نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 481
جابر بن عبد الله الأنصاري ، يقول : كنّا نتمتع بالقبضة من التمر والدقيق
الأيام على عهد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وأبي بكر ، حتى نهى
عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حريث ، قال : من أشهدت ؟ قال : أُمي
وأُختي ، أو أُمي وأخي ، فأرسل عمر إلى عمرو بن حريث ، فسأله فأخبره
ذلك أمراً ظاهراً ، فقال عمر : الا غيرهما ؟ فذلك حين نهى عنها.
[١٧٣٥٤] ٧ ـ هشام
، عن ابن جريح قال : أخبرني ابن خيثم قال : كانت
بمكة امرأة فكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها ، فقلت : يا أبا عبد الله
ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة! قال : قد نكحناها متعة.
قال وأخبرني أن
سعيد بن جبير قال : المتعة أحل من شرب الماء.
ورواه ابن أبي
زائدة قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن
أبي حازم ، عن ابن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول الله ( صلّى الله عليه
وآله ) وليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص
لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالثوب ، ثم قرأ : (يا
أيها الذين آمنوا لا تحرموا
طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)[١].
[١٧٣٥٥] ٨ ـ هشام
، عن ابن جريح قال : قال عطاء : سمعت ابن عباس
يقول : رحم الله عمر ، ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد
( صلّى الله عليه وآله ) ، ولولا نهيه عنها ما احتاج أحد إلى الزنى إلا شقي ،
قال عطاء : والله لكأني اسمع قوله الآن : إلّا شقي ، قال عطاء : فهي
التي في سورة النساء (فما
استمتعتم به منهن فآتوهن أُجورهنّ )[١] قال : إلى
كذا وكذا من الاجل ، على كذا وكذا ، وليس بيننا وراثة ، فإن بدا لهما أن
يتراضيا بعد الاجل فنعم ، وإن تفرقا فنعم ، وليس بنكاح.