نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 473
فرجك في فرجي ،
وتلذذ بما شئت ، قال : « ليس له منها الّا ما شرط ».
٢٩ ـ ( باب حكم من تمتع امرأة على حكمه
)
[١٧٣٤٢] ١ ـ الشيخ
المفيد في رسالة المتعة : عن ابن أبي عمير ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : « لا بأس بالرجل أن
يتمتع بالمرأة على حكمه ، ولكن لا بد أن يعطيها شيئاً ، لأنه ان حدث به
حدث لم يكن لها ميراث ».
٣٠ ـ ( باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء
المدة وبهبتها ،
ولا يقع بها طلاق )
[١٧٣٤٣] ١ ـ الشيخ
المفيد في رسالة المتعة : عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن
سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، عن
القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السّلام ) ، في المتعة : « ليست من الأربع ، لأنها لا تطلق ولا
تورث ».
[١٧٣٤٤] ٢ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن
موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، في حديث
المتعة ـ إلى أن قال ـ « فإذا جاز الاجل ، كانت فرقة بغير طلاق ».
[١٧٣٤٥] ٣ ـ وعن
ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن إسماعيل بن
الفضل الهاشمي ، عن عبد الملك بن جريح ، في خبر صدقه الصادق
( عليه السّلام ) ، قال : وإذا انقضى الاجل ، بانت منه بغير طلاق.
الباب ٢٩
١ ـ رسالة المتعة :
عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٠ ح ٤٨.
الباب ٣٠
١ ـ رسالة المتعة :
عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٣٦.
٢ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٦٥.
٣ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٦٦.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 473