responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 473

فرجك في فرجي ، وتلذذ بما شئت ، قال : « ليس له منها الّا ما شرط ».

٢٩ ـ ( باب حكم من تمتع امرأة على حكمه )

[١٧٣٤٢] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : « لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمرأة على حكمه ، ولكن لا بد أن يعطيها شيئاً ، لأنه ان حدث به حدث لم يكن لها ميراث ».

٣٠ ـ ( باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ، ولا يقع بها طلاق )

[١٧٣٤٣] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، في المتعة : « ليست من الأربع ، لأنها لا تطلق ولا تورث ».

[١٧٣٤٤] ٢ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، في حديث المتعة ـ إلى أن قال ـ « فإذا جاز الاجل ، كانت فرقة بغير طلاق ».

[١٧٣٤٥] ٣ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن عبد الملك بن جريح ، في خبر صدقه الصادق ( عليه السّلام ) ، قال : وإذا انقضى الاجل ، بانت منه بغير طلاق.


الباب ٢٩

١ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٠ ح ٤٨.

الباب ٣٠

١ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٣٦.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٥.

٣ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٦.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست