نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 472
[١٧٣٣٨] ٥ ـ الصدوق
في الهداية : فان جاءت بولد فعليه أن يقبله ، وليس
له أن ينكره.
٢٦ ـ ( باب جواز العزل عن المتمتع بها )
[١٧٣٣٩] ١ ـ الحسين
بن حمدان الحضيني في الهداية : بالسند الّذي يأتي في
النوادر ، عن المفضل بن عمر ، أنه قال الصادق ( عليه السّلام ) : وروينا
عنكم أنكم قلتم : « إن الفرق بين الزوج والتمتع ، أن التمتع له أن
يعزل عن المتمتعة ، وليس للزوج أن يعزل عن الزوجة ـ إلى أن قال ـ وإن
من شرط المتعة أن الماء له يضعه حيث يشاء من المتمتع بها » الخبر.
٢٧ ـ ( باب حكم
من تزوج امرأة شهرا غير معين )
[١٧٣٤٠] ١ ـ الشيخ
المفيد في رسالة المتعة : عن بكار ، عن أبي عبد الله
( عليه السّلام ) ، في الرجل يلقى المرأة فيقول لها : تزوجيني نفسك شهرا ،
ولا يسمي الشهر ، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين ، فقال : « له شهره إن كان
سماه ، فإن لم يكن سماه فلا سبيل لهم عليها ».
٢٨ ـ ( باب جواز اشتراط الاستمتاع بما
عدا الفرج في المتعة ،
فيلزم الشرط )
[١٧٣٤١] ١ ـ المفيد
في رسالة المتعة : عن سماعة ، عن أبي عبد الله
( عليه السّلام ) ، قال : قلت له : رجل ـ إلى أن قال ـ انك لا تدخل
٥ ـ الهداية للصدوق ص
٦٩.
الباب ٢٦
١ ـ الهداية للحضيني
ص ١١٠ ـ أ.
الباب ٢٧
١ ـ رسالة المتعة :
عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٣٣.
الباب ٢٨
١ ـ رسالة المتعة :
عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٠ ح ٤٦.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 472