responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 472

[١٧٣٣٨] ٥ ـ الصدوق في الهداية : فان جاءت بولد فعليه أن يقبله ، وليس له أن ينكره.

٢٦ ـ ( باب جواز العزل عن المتمتع بها )

[١٧٣٣٩] ١ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية : بالسند الّذي يأتي في النوادر ، عن المفضل بن عمر ، أنه قال الصادق ( عليه السّلام ) : وروينا عنكم أنكم قلتم : « إن الفرق بين الزوج والتمتع ، أن التمتع له أن يعزل عن المتمتعة ، وليس للزوج أن يعزل عن الزوجة ـ إلى أن قال ـ وإن من شرط المتعة أن الماء له يضعه حيث يشاء من المتمتع بها » الخبر.

٢٧ ـ ( باب حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين )

[١٧٣٤٠] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن بكار ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، في الرجل يلقى المرأة فيقول لها : تزوجيني نفسك شهرا ، ولا يسمي الشهر ، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين ، فقال : « له شهره إن كان سماه ، فإن لم يكن سماه فلا سبيل لهم عليها ».

٢٨ ـ ( باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة ، فيلزم الشرط )

[١٧٣٤١] ١ ـ المفيد في رسالة المتعة : عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : قلت له : رجل ـ إلى أن قال ـ انك لا تدخل


٥ ـ الهداية للصدوق ص ٦٩.

الباب ٢٦

١ ـ الهداية للحضيني ص ١١٠ ـ أ.

الباب ٢٧

١ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٣٣.

الباب ٢٨

١ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٠ ح ٤٦.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست