responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 438

٧ ـ ( باب حكم ما لو أسلم أحد الزوجين المشركين )

[١٧٢١٧] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه : « أن عليا ( عليهم السّلام ) ، قال في امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها ، فقال علي ( عليه السّلام ) لزوجها : أسلم ، قال : لا ، ففرق عليّ ( عليه السّلام ) بينهما ، وقال له عليّ ( عليه السّلام ) : إن أسلمت قبل انقضاء عدتها [ فهي امرأتك ] [١] ، وبعد انقضاء عدتها فأنت خاطب من الخطاب ، بمهر جديد ونكاح جديد ».

[١٧٢١٨] ٢ ـ وبهذا الإسناد : عن عليّ ( عليه السّلام ) ، في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها ، وأبى زوجها أن يسلم ، فقضى لها بنصف المهر ، وقال : « لم يزدها الإسلام إلّا عزاً ».

[١٧٢١٩] ٣ ـ دعائم الإسلام : عن عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه سئل عن امرأة مشركة أسلمت ولها زوج مشرك ، قال : « ان أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح ، وان انقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين ، وان أسلم بعد ما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ، فإن أجابته أنكحها نكاحا مستأنفا [١] ».

[١٧٢٢٠] ٤ ـ وعنه ( عليه السّلام ) ، أنه قال في مجوسية أسلمت قبل أن


الباب ٧

١ ـ الجعفريات ص ١٠٦.

[١] ما بين المعقوفين بياض في المصدر والطبعة الحجرية ، وما أثبتناه استظهار ورد في هامش الطبعة الحجرية.

٢ ـ الجعفريات ص ١٠٦.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٥٠.

[١] في نسخة : مستقبلاً.

٤ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٥١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست