نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 438
٧ ـ ( باب حكم
ما لو أسلم أحد الزوجين المشركين )
[١٧٢١٧] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى
قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه : « أن
عليا ( عليهم السّلام ) ، قال في امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها ، فقال علي
( عليه السّلام ) لزوجها : أسلم ، قال : لا ، ففرق عليّ ( عليه السّلام )
بينهما ، وقال له عليّ ( عليه السّلام ) : إن أسلمت قبل انقضاء عدتها [ فهي
امرأتك ] [١] ، وبعد انقضاء عدتها فأنت خاطب من الخطاب ، بمهر جديد ونكاح جديد ».
[١٧٢١٨] ٢ ـ وبهذا
الإسناد : عن عليّ ( عليه السّلام ) ، في مجوسية أسلمت
قبل أن يدخل بها زوجها ، وأبى زوجها أن يسلم ، فقضى لها بنصف المهر ،
وقال : « لم يزدها الإسلام إلّا عزاً ».
[١٧٢١٩] ٣ ـ دعائم
الإسلام : عن عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه سئل عن امرأة
مشركة أسلمت ولها زوج مشرك ، قال : « ان أسلم قبل أن تنقضي عدتها
فهما على النكاح ، وان انقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من
المسلمين ، وان أسلم بعد ما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ، فإن
أجابته أنكحها نكاحا مستأنفا [١] ».
[١٧٢٢٠] ٤ ـ وعنه
( عليه السّلام ) ، أنه قال في مجوسية أسلمت قبل أن
الباب ٧
١ ـ الجعفريات ص ١٠٦.
[١] ما بين المعقوفين بياض في المصدر
والطبعة الحجرية ، وما أثبتناه استظهار ورد في هامش الطبعة الحجرية.