responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 439

يدخل بها ، وأبى زوجها أن يسلم ، فقضى لها بنصف المهر ، وقال : « لم يزدها الإسلام إلّا عزاً وشرفاً ».

٨ ـ ( باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة ، والناصبية بالمؤمن )

[١٧٢٢١] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السّلام ) ، أنه قال في حديث : « فأما أهل النصب لآل [ بيت ] [١] محمد ( عليهم السّلام ) والعداوة لهم ، من المباينين بذلك المعروفين به ، الذين ينتحلونه ديناً ، فلا تخالطوهم ، ولا توادوهم ، ولا تناكحوهم ».

[١٧٢٢٢] ٢ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) ، عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه ، فقال : « لا تناكحه ، ولا تصل خلفه ».

[١٧٢٢٣] ٣ ـ وعن النضر ، عن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) ، عن الناصب الّذي قد عرف نصبه وعداوته ، هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده ؟ قال : « ( لا يتزوج المؤمن ناصبة ) [١] ، ولا يتزوج الناصب مؤمنة ، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة ».

[١٧٢٢٤] ٤ ـ وعن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : ان لامرأتي أُختا مسلمة لا بأس برأيها ، وليس بالبصرة أحد ، فما ترى في تزويجها من الناس ؟ فقال : « لا


الباب ٨

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٩٩ ـ ٢٠٠ ح ٧٣٢.

[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧١.

٣ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧١.

[١] ما بين القوسين ليس في المصدر.

٤ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست