نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 439
يدخل بها ، وأبى زوجها أن يسلم ، فقضى لها بنصف المهر ، وقال : « لم
يزدها الإسلام إلّا عزاً وشرفاً ».
٨ ـ ( باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة
، والناصبية بالمؤمن )
[١٧٢٢١] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي جعفر محمّد بن علي
( عليهما السّلام ) ، أنه قال في حديث : « فأما أهل النصب لآل [ بيت ] [١]
محمد ( عليهم السّلام ) والعداوة لهم ، من المباينين بذلك المعروفين به ،
الذين ينتحلونه ديناً ، فلا تخالطوهم ، ولا توادوهم ، ولا تناكحوهم ».
[١٧٢٢٢] ٢ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر
( عليه السّلام ) ، عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه ، فقال : « لا تناكحه ، ولا تصل
خلفه ».
[١٧٢٢٣] ٣ ـ وعن
النضر ، عن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السّلام ) ، عن الناصب الّذي قد عرف نصبه وعداوته ، هل يزوجه
المؤمن وهو قادر على رده ؟ قال : « ( لا يتزوج المؤمن ناصبة ) [١] ، ولا
يتزوج الناصب مؤمنة ، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة ».
[١٧٢٢٤] ٤ ـ وعن
صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن الفضيل بن يسار
قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : ان لامرأتي أُختا مسلمة لا بأس
برأيها ، وليس بالبصرة أحد ، فما ترى في تزويجها من الناس ؟ فقال : « لا