نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 422
( عليهم السّلام ) ، قال : « إذا تزوج الرجل حرة وأمة في عقد واحد ،
فنكاحهما فاسد ».
ورواه السيد
فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده المعتبر عن موسى
ابن جعفر ، عن آبائه ، عنه ( عليهم السّلام ) ، مثله [١].
٤٥ ـ ( باب
تحريم وطء الإنسان أمته إذا كان لها زوج ، أو
كانت في عدة )
[١٧١٧١] ١ ـ الصدوق
في الهداية : عن الصادق ( عليه السّلام ) ، أن قال :
« يحرم من الإماء عشر إلى أن قال ولا أمتك ولها زوج ».
٤٦ ـ ( باب أنه
لا يورث النكاح )
[١٧١٧٢] ١ ـ العياشي
في تفسيره : عن هاشم بن عبد الله بن السري
البجلي [١] ، قال سألته عن قوله تعالى : (ولا
تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما
آتيتموهن )[٢] قال : فحكى كلاماً ، ثم قال ( عليه السّلام ) كما
يقولون
بالنبطية : « إذا طرح عليها الثوب عضلها [٣] ، فلا تستطيع تتزوج غيره ،
وكان هذا في الجاهلية ».