نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 421
إلى أهلها هو طلاقها ؟ قال : « نعم ، إذا خرجت من منزله ، اعتدت ثلاثة قروء
أو ثلاثة أشهر ، ثم تتزوج إن شاءت ».
[١٧١٦٧] ٣ ـ وعن
علي بن النعمان ، عن يحيى الأزرق قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السّلام ) ، عن الرجل عنده امرأة وليدة ويتزوج حرة ، ولم
يعلمها ، قال : « أن شاءت الحرة أقامت ، وإن شاءت لم تقم » قلت : قد
أخذت المهر ، فتذهب به ، قال : « نعم ، بما استحل من فرجها ».
[١٧١٦٨] ٤ ـ دعائم
الإسلام : عن عليّ ( عليه السّلام ) : أنه قضى في رجل نكح أمة ، ثم وجد بعد ذلك
طولاً لحرة ، فكره أن يطلق الأمة ورغب فيها ،
فقضى أن له أن ينكح الحرة على الأمة إذا كانت الأمة وأولاهما. الخبر.
[١٧١٦٩] ٥ ـ وعن
جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) ، أنه قال : « إذا نكح
الرجل الأمة وهو لا يجد طولا لحرة ، وكان يخشى العنت ، ثم وجد بعد ذلك
طولا لحرة فنكحها ، ولم تعلم أن عنده أمة ، قال : فهي بالخيار إذا علمت ،
إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته ، إذا كان قد رغب في الأمة ، فإن
فارقته [١] قبل أن يدخل بها فلا شيء لها ، وإن كان قد دخل بها فلها
الصداق
بما استحل من فرجها ، فإن فارق الأمة لم يكن للحرة خيار ».
٤٤ ـ ( باب حكم من تزوج الحرة والأمة في
عقد واحد )
[١٧١٧٠] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى
قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي