responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 421

إلى أهلها هو طلاقها ؟ قال : « نعم ، إذا خرجت من منزله ، اعتدت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ، ثم تتزوج إن شاءت ».

[١٧١٦٧] ٣ ـ وعن علي بن النعمان ، عن يحيى الأزرق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) ، عن الرجل عنده امرأة وليدة ويتزوج حرة ، ولم يعلمها ، قال : « أن شاءت الحرة أقامت ، وإن شاءت لم تقم » قلت : قد أخذت المهر ، فتذهب به ، قال : « نعم ، بما استحل من فرجها ».

[١٧١٦٨] ٤ ـ دعائم الإسلام : عن عليّ ( عليه السّلام ) : أنه قضى في رجل نكح أمة ، ثم وجد بعد ذلك طولاً لحرة ، فكره أن يطلق الأمة ورغب فيها ، فقضى أن له أن ينكح الحرة على الأمة إذا كانت الأمة وأولاهما. الخبر.

[١٧١٦٩] ٥ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) ، أنه قال : « إذا نكح الرجل الأمة وهو لا يجد طولا لحرة ، وكان يخشى العنت ، ثم وجد بعد ذلك طولا لحرة فنكحها ، ولم تعلم أن عنده أمة ، قال : فهي بالخيار إذا علمت ، إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته ، إذا كان قد رغب في الأمة ، فإن فارقته [١] قبل أن يدخل بها فلا شيء لها ، وإن كان قد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها ، فإن فارق الأمة لم يكن للحرة خيار ».

٤٤ ـ ( باب حكم من تزوج الحرة والأمة في عقد واحد )

[١٧١٧٠] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي


٣ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧٠.

٤ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٤.

٥ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٥.

[١] في الحجرية : « فارقت » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٤

١ ـ الجعفريات ص ١٠٥.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست