نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 395
إبراهيم ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة ، أهي ممن
لا تحل له أبداً ؟ قال : « لا أما إذا أنكحها بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي
عدتها ، وقد تعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك » قلت : بأي
الجهالتين يعذر؟ أبجهالة أن يعلم أن ذلك محرم عليه ؟ أو بجهالته بأنه في
عدته؟ فقال : « احدى الجهالتين أهون من الأُخرى ، الجهالة بأن الله حرم
ذلك عليه ، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها » فقلت : فهو في الأخرى
معذور ، فقال : « نعم ، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها » فقلت : فإن كان
أحدهما متعمداً والآخر بجهل ، قال : « الّذي تعمد لا يحل له أن يرجع إليه أبداً ».
[١٧٠٧٣] ٥ ـ وعن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن المرأة يموت زوجها ، فتضع ، فتزوج قبل
أن ينقضي لها أربعة أشهر وعشر ، قال : « إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له ،
واعتدت ما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أُخرى من الأخير ثلاثة قروء ، وإن لم
يكن دخل بها فرق بينهما ، واعتدت ما بقي عليها من الأول ، وهو خاطب من الخطاب ».
[١٧٠٧٤] ٦ ـ وعن
الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله
( عليه السّلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها ، قال :
« يفرق بينهما ، ثم لا تحل له أبداً ، إن كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها ،
وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الإثم ، ثم قال : ويكون لها صداقها
إن كان واقعها ، وإن لم يكن واقعها فلا شيء ».
(١٧٠٧٥) ٧ ـ دعائم
الإسلام : عن عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه قضى في امرأة
٥ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٦٨.
٦ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٦٩.
٧ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٢٣٦ ح ٨٩٢.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 395