responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 394

١٧ ـ ( باب أن من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو عدة وفاة عالما أو دخل حرمت عليه مؤبداً ، وإلا فلا ، بل العقد باطل ، فإن كان أحدهما عالماً حرم عليه خاصة ، ويجب عليه المهر مع الدخول والجهل ، ويجب عليها اتمام العدة واستئناف أُخرى إن كان دخل )

(١٧٠٦٩) ١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : المرأة يتوفى عنها زوجها ، فتضع وتتزوج قبل أن تبلغ أربعة أشهر وعشراً ، قال : « إن كان الّذي تزوجها دخل بها لم تحل له ، واعتدت ما بقي عليها من الأُولى وعدة أُخرى من الأخير ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها ، وهو خاطب من الخطاب ».

(١٧٠٧٠) ٢ ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن عبد الله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، أنه قال في حديث : « والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم ، لا تحل له أبداً » الخبر.

(١٧٠٧١) ٣ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : « إذا تزوج المرأة في عدتها ثم دخل بها لم تحل له أبداً ، عالماً كان أو جاهلاً ، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للاخر ».

(١٧٠٧٢) ٤ ـ وعن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي


الباب ١٧

١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٨.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٨.

٣ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٨.

٤ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٨.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست