نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 394
١٧ ـ ( باب أن من تزوج امرأة في عدتها
من طلاق أو عدة وفاة
عالما أو دخل حرمت عليه مؤبداً ، وإلا فلا ، بل العقد باطل ، فإن
كان أحدهما عالماً حرم عليه خاصة ، ويجب عليه المهر مع الدخول
والجهل ، ويجب عليها اتمام العدة واستئناف
أُخرى إن كان دخل )
(١٧٠٦٩) ١ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن ابن
مسكان ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) :
المرأة يتوفى عنها زوجها ، فتضع وتتزوج قبل أن تبلغ أربعة أشهر وعشراً ،
قال : « إن كان الّذي تزوجها دخل بها لم تحل له ، واعتدت ما بقي عليها
من الأُولى وعدة أُخرى من الأخير ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما
بقي من عدتها ، وهو خاطب من الخطاب ».
(١٧٠٧٠) ٢ ـ وعن
أحمد بن محمّد ، عن المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن عبد الله بن بكير ، عن
أديم بياع الهروي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، أنه قال في حديث : « والذي
يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم ، لا تحل له أبداً » الخبر.
(١٧٠٧١) ٣ ـ وعن
ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : « إذا تزوج المرأة في عدتها ثم دخل بها لم
تحل له أبداً ، عالماً كان أو جاهلاً ، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للاخر
».
(١٧٠٧٢) ٤ ـ وعن
صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي
الباب ١٧
١ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٦٨.
٢ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٦٨.
٣ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٦٨.
٤ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٦٨.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 394