responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 336

(١٦٨٧٦) ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) : « وروي أن الدفق في الرحم إثم ، والعزل أهون له ».

(١٦٨٧٧) ٣ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السّلام ) ، أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال ، في حديث : « وأشد الناس عذاباً يوم القيامة ، من أقر نطفة في رحم محرم عليه ».

(١٦٨٧٨) ٤ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : « قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : لم يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله تعالى من رجل قتل نبياً أو إماماً ، أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده ، أو أفرغ ماءه في امرأة حرام ».

(١٦٨٧٩) ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : « ما من ذنب أعظم عند الله من نطفة يضعها الرجل في رحم لا يحل له ».

٥ ـ ( باب تحريم الزنى على الرجل ، بالصبية غير المدركة )

(١١٦٨٨٠) ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، أنه قال في الصبي الصغير الّذي لم يبلغ الحلم ( يفجر بالمرأة ) [١] الكبيرة ، والرجل البالغ يفجر بالصبية الصغيرة التي لم تبلغ الحلم [ قال ] [٢] : « يحد البالغ فيهما دون الطفل ، إن كان بكرا حد الزاني » الخبر.


٢ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) ص ٣٧.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٤٧ ح ١٥٦٢.

٤ ـ الغايات ص ٨٦.

٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٩ ح ٣٦.

الباب ٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٩٠.

[١] في المصدر : « تفجر به المرأة ».

[٢] أثبتناه من المصدر.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست