نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 337
٦ ـ ( باب تحريم الزنى على المرأة ،
بالصبي
غير المدرك ، وبعبدها )
(١٦٨٨١) ١ ـ كتاب
مثنى بن الوليد الحناط : عن أبي ميسر حمزة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السّلام ) ، في الغلام يفجر بالمرأة ، قال : « يعزر ويقام على
المرأة الحد » وفي الرجل يفجر بالجارية ، قال : « تعزر الجارية ويقام على الرجل
الحد ».
٧ ـ ( باب تحريم اغتصاب المرأة الأجنبية
فرجها )
(١٦٨٨٢) ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن
جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السّلام ) ، في الرجل يغتصب البكر
فيفتضها وهي أمة ، قال : « عليه الحد ، ويغرم العقر ، وإن كانت حرة فلها مهر مثلها
».
(١٦٨٨٣) ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « من كابر امرأة على
نفسها فوطئها غصباً قتل ، ولا شيء على المرأة إذا ( كان ) [١] أكرهها » الخبر.
٨ ـ ( باب تحريم الزنى ، سواء كانت
المرأة مسلمة أم يهودية أو
نصرانية أو مجوسية ، حرة أو أمة ، قبلاً أو دبراً )
(١٦٨٨٤) ١ ـ القطب
الراوندي في لب اللباب : عن النبيّ ( صلّى الله عليه