نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 321
فالعقد عقد الأول منهما ».
(١٦٨٢٩) ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا أراد رجل أن يزوج ابنته من رجل ،
وأراد جدها أبو أبيها أن يزوجها من غيره ، فالتزويج للجد وليس له مع أبيه
أمر ، وان زوجها أبوها من رجل وزوجها جدها من رجل آخر ، فالتزويج
للذي زوجها أولاً.
١١ ـ ( باب أن الصغير ذكراً كان أو أُنثى
، إذا زوجه الأب أو
الجد صح العقد ، وإذا زوجه غيرهما كان موقوفاً
على رضاه بعد البلوغ )
(١٦٨٣٠) ١ ـ دعائم
الإسلام : عن عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه قال :
« تزويج الآباء على البنين والبنات جائز ، إذا كانوا صغاراً ، وليس لهم خيار إذا
كبروا ».
(١٦٨٣١) ٢ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن
القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، في
الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ فقال : « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين
فنعم » الخبر.
١٢ ـ ( باب في أنه لا ولاية على الصبي
بعد البلوغ والرشد
للأبوين ولا لغيرهما ، فإن زوجاه وقف على رضاه ، ويجوز أن
يتزوج وإن كرهاً )
(١٦٨٣٢) ١ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا أحببت تزويج امرأة وأبواك أرادا
٢ ـ المقنع ص ١٠٥.
الباب ١١
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٢١٨ ح ٨١١.
٢ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٧١.
الباب ١٢
١ ـ المقنع ص ١٠٨.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 321