responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 320

عبد الله ( عليه السّلام ) : « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت ، من غير اذن أبيها ».

٩ ـ ( باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل ، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحاً ، وأنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ، ولا يزوجها بغير من عين له )

(١٦٨٢٦) ١ ـ دعائم الإسلام : عن عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « إذا زوج الوكيل على النكاح فهو جائز ».

(١٦٨٢٧) ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا ولت امرأة أمرها رجلاً فقالت : زوجني فلاناً ، فقال : لا أزوجك حتى تشهدي أن أمرك بيدي ، فأشهدت له ، فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان عليك كذا وكذا ، قال : نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي ، وقد زوجتها من نفسي ، فقالت المرأة : ما كنت لأتزوجك ولا كرامة ، ولا أمري إلّا بيدي ، وما وليتك أمري إلّا حياء من الكلام ، فإنها تنزع عنه ويوجع رأسه.

١٠ ـ ( باب ثبوت الولاية للجد للأب في حياة الأب خاصة على الصغيرة ، فإن زوجاها صح عقد السباق ، وإن اقترنا صح عقد الجد )

(١٦٨٢٨) ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السّلام ) ، أنهما قالا : « الجد أب الأب يقوم مقام ابنه في تزويج ابنته الطفلة ، والجد أولى بالعقد إلّا أن يكون الأب قد عقده ، وإن عقداه جميعاً


الباب ٩

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢١٩ ح ٨١٢.

٢ ـ المقنع ص ١٠٦.

الباب ١٠

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢١٩ ح ٨١٥.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست