نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 320
عبد الله ( عليه السّلام ) : « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت ، من غير اذن أبيها
».
٩ ـ ( باب ثبوت الولاية للوكيل في
النكاح ما لم يعزل ويبلغه
العزل ، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحاً ، وأنه لا
يجوز أن يتولى طرفي العقد ، ولا يزوجها بغير من عين له )
(١٦٨٢٦) ١ ـ دعائم
الإسلام : عن عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « إذا
زوج الوكيل على النكاح فهو جائز ».
(١٦٨٢٧) ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا ولت امرأة أمرها رجلاً فقالت :
زوجني فلاناً ، فقال : لا أزوجك حتى تشهدي أن أمرك بيدي ، فأشهدت
له ، فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان عليك كذا وكذا ، قال :
نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي ، وقد زوجتها من
نفسي ، فقالت المرأة : ما كنت لأتزوجك ولا كرامة ، ولا أمري إلّا بيدي ،
وما وليتك أمري إلّا حياء من الكلام ، فإنها تنزع عنه ويوجع رأسه.
١٠ ـ ( باب ثبوت الولاية للجد للأب في
حياة الأب خاصة على
الصغيرة ، فإن زوجاها صح عقد السباق ،
وإن اقترنا صح عقد الجد )
(١٦٨٢٨) ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهما السّلام ) ، أنهما قالا : « الجد أب الأب يقوم مقام ابنه في تزويج ابنته
الطفلة ، والجد أولى بالعقد إلّا أن يكون الأب قد عقده ، وإن عقداه جميعاً
الباب ٩
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٢١٩ ح ٨١٢.
٢ ـ المقنع ص ١٠٦.
الباب ١٠
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٢١٩ ح ٨١٥.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 320