responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 214

( عليه السّلام ) ، قال : « إذا تزوج الرجل بالجارية وهي صغيرة ، فلا يدخل بها حتى يكون لها تسع سنين ».

[١٦٥٢٧] ٣ ـ وعن النصر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، قال : « لا يدخل بالجارية ، حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر ».

[١٦٥٢٨] ٤ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « من تزوج جارية صغيرة ، فلا يطأها حتى تبلغ تسع سنين ».

[١٦٥٢٩] ٥ ـ أبو علي في أماليه : عن أبيه الشيخ الطوسي ، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، عن الصدوق ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « لا تدخل بالجارية حتى تتم لها تسع سنين أو عشر سنين ». وقال سمعته يقول : « تسع أو عشر ».

٣٧ ـ ( باب كراهة الرهبانية ، وترك الباه ، كذا اللحم والطيب )

[١٦٥٣٠] ١ ـ دعائم الإسلام : عن عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « جاء عثمان بن مظعون إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول


٣ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧١.

٤ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢١٤ ح ٧٨٦. ٥ بل الصدوق في الخصال ص ٣٢٠ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٨٨ ، علماً بأن الحديث الّذي قبله في البحار عن أمالي الطوسي ، والسند المذكور أعلاه ملفق من الحديثين ، فراجع.

الباب ٣٧

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٩٠ ح ٦٨٨.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست