نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 214
( عليه السّلام ) ، قال : « إذا تزوج
الرجل بالجارية وهي صغيرة ، فلا
يدخل بها حتى يكون لها تسع سنين ».
[١٦٥٢٧] ٣ ـ وعن
النصر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السّلام ) ، قال : « لا يدخل
بالجارية ، حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر ».
[١٦٥٢٨] ٤ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليه السّلام ) ، أنه
قال : « من تزوج جارية صغيرة ، فلا يطأها حتى تبلغ تسع سنين ».
[١٦٥٢٩] ٥ ـ أبو
علي في أماليه : عن أبيه الشيخ الطوسي ، عن الحسين بن
عبيد الله الغضائري ، عن الصدوق ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى
العطار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن
موسى بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « لا
تدخل بالجارية حتى تتم لها تسع سنين أو عشر سنين ». وقال سمعته يقول :
« تسع أو عشر ».
٣٧ ـ ( باب كراهة الرهبانية ، وترك
الباه ،
كذا اللحم والطيب )
[١٦٥٣٠] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « جاء
عثمان بن مظعون إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول
٣ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٧١.
٤ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٢١٤ ح ٧٨٦. ٥ بل الصدوق في الخصال ص ٣٢٠ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٨٨ ، علماً
بأن الحديث الّذي قبله في البحار عن أمالي الطوسي ، والسند المذكور أعلاه ملفق من
الحديثين ،
فراجع.
الباب ٣٧
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ١٩٠ ح ٦٨٨.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 214