responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 213

السلطان ، والشهادة في النكاح أوثق وأعدل وعليه العمل ».

[١٦٥٢٣] ٢ ـ وعن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه مر ببني زريق فسمع عزفاً ، فقال : « ما هذا ؟ » فقالوا : يا رسول الله ، نكح فلان ، فقال : كمل دينه ، هذا النكاح لا السفاح ، ولا نكاح في السر ، حتى يرى دخان ، أو يسمع حس دف ».

٣٥ ـ ( باب جواز التزويج بغير ولي )

[١٦٥٢٤] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السّلام ) أنه قال : في رجل تزوج امرأة بغير ولي ، ولكن تزوجها بشاهدين ، فقال عليّ ( عليه السّلام ) : « النكاح جائز صحيح ، إنما جعل الولي ليثبت الصداق ».

٣٦ ـ ( باب أنه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين ، فإن فعل قبل ذلك فعيب أو أفضاها ضمن ، وحكم الدخول بالأمة قبل ذلك )

[١٦٥٢٥] ١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول : « لا تدخل المرأة على زوجها حتى يأتي لها تسع سنين أم عشر ».

[١٦٥٢٦] ٢ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله


٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٠٥ ح ٧٤٩.

الباب ٣٥

١ ـ الجعفريات ص ١٠٠

الباب ٣٦

١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧١.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست