نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 213
السلطان ، والشهادة في النكاح أوثق وأعدل وعليه العمل ».
[١٦٥٢٣] ٢ ـ وعن
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه مر ببني زريق
فسمع عزفاً ، فقال : « ما هذا ؟ » فقالوا : يا رسول الله ، نكح فلان ،
فقال : كمل دينه ، هذا النكاح لا السفاح ، ولا نكاح في السر ، حتى يرى
دخان ، أو يسمع حس دف ».
٣٥ ـ ( باب جواز التزويج بغير ولي )
[١٦٥٢٤] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد حدّثني موسى
قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السّلام ) أنه قال : في رجل
تزوج امرأة بغير ولي ، ولكن تزوجها بشاهدين ، فقال عليّ ( عليه السّلام ) :
« النكاح جائز صحيح ، إنما جعل الولي ليثبت الصداق ».
٣٦ ـ ( باب أنه لا يجوز الدخول بالزوجة
حتى تبلغ تسع سنين ،
فإن فعل قبل ذلك فعيب أو أفضاها ضمن ، وحكم الدخول
بالأمة قبل ذلك )
[١٦٥٢٥] ١ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن عبد الكريم ، عن أبي
بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول : « لا تدخل المرأة على
زوجها حتى يأتي لها تسع سنين أم عشر ».
[١٦٥٢٦] ٢ ـ وعن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
٢ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٢٠٥ ح ٧٤٩.
الباب ٣٥
١ ـ الجعفريات ص ١٠٠
الباب ٣٦
١ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٧١.
٢ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٧١.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 213