نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 16
عليها ، ولا استهلاك لها ، فلا ضمان عليه ».
[١٥٩٧٧] ٣ ـ وعنه
، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « أن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ليس على المستودع ضمان ».
وعنه ( عليه
السلام ) ، أنه قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان [١] ».
[١٥٩٧٨] ٤ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس على المؤتمن ضمان ».
[١٥٩٧٩] ٥ ـ الصدوق
في المقنع صاحب الوديعة والرهن مؤتمنان.
٥ ـ ( باب كراهية ائتمان شارب الخمر
وابضاعه ،
وكذا كل سفيه )
[١٥٩٨٠] ١ ـ زيد
النرسي في أصله قال : سمعت أبا الحسن موسى
( عليه السلام ) يقول : « قال أبي جعفر ( عليه السلام ) : يا بني ، إن من
ائتمن شارب خمر على أمانة فلم يؤدها إليه ، لم يكن له على الله ضمان ولا
أجر ولا خلف ، ثم إن ذهب ليدعو الله عليه ، لم يستجب الله دعاءه ».
[١٥٩٨١] ٢ ـ محمد
بن مسعود العياشي في تفسيره : عن حماد ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) فيمن شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيه ( صلى
الله عليه وآله ) : « ليس بأهل أن يزوج إذا خطب ، وأن يصدق إذا حدث ،
ولا يشفع إذا شُفّع ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو