responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 15

وقال ( عليه السلام ) : « توخ الصدق والأمانة ، ولا تكذبنّ من كذبك ، ولا تخن من خانك » [٥].

وقال : « ثلاث شين الدين : الفجور ، والغدر ، والخيانة ، » [٦].

وقال ( عليه السلام ) : « جانبوا الخيانة فإنها مجانبة الإسلام » [٧].

وقال ( عليه السلام ) : « رأس النفاق الخيانة » [٨].

وقال ( عليه السلام ) : « رأس الكفر الخيانة » [٩].

٤ ـ باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط ، وإن كانت ذهباً أو فضة )

[١٥٩٧٥] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس على المستودع ضمان ».

[١٥٩٧٦] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا أحرز الرجل الوديعة حيث يجب أتحرز الودائع ، ثم تلفت أن سقطت منه قبل أن يحرزها ، أو ضلت أن نسيها ، أو هلكت من غير خيانة [١] منه


[٥] غرر الحكم ج ١ ص ٣٥٤ ح ٨٦.

[٦] نفس المصدر ج ١ ص ٣٦٤ ح ٢٠.

[٧] نفس المصدر ج ١ ص ٣٧٠ ح ٢٦.

[٨] نفس المصدر ج ١ ص ٤١١ ح ٦.

[٩] نفس المصدر ج ١ ص ٤١٣ ح ٣٨.

الباب ٤

١ ـ الجعفريات ص ١٧٤.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٣.

[١] في المصدر : جناية.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست