٤ ـ باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع
مع عدم التفريط ،
وإن كانت ذهباً أو فضة )
[١٥٩٧٥] ١ ـ الجعفريات
: بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام )
قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس على المستودع ضمان ».
[١٥٩٧٦] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا
أحرز الرجل الوديعة حيث يجب أتحرز الودائع ، ثم تلفت أن سقطت منه قبل أن يحرزها ،
أو ضلت أن نسيها ، أو هلكت من غير خيانة [١] منه