نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 122
أو أكثر ، قال : « إن كان مثل قيمته [١] بيع العبد وقضي الدين ، وإن كان
الدين أكثر تحاصّ الغرماء في ثمن العبد » قيل له : إن هذا يدخل فيه قال
للقائل : « فادخل أنت فيه ما شئت » قال : ما تقول في العبد إن كانت قيمته
ستمائة والدين خمسمائة؟ قال : « يباع فيعطى الغرماء خمسمائة ويعطى
الورثة المائة » قيل : أليس قد فضل من قيمة العبد مائة ولثلثها وقد أعتق
منه بقدر ذلك ؟ فتبسم وقال : « هذه وصيته ، ولا وصية ، لمملوك [٢] » قيل : فإن كانت قيمته ستمائة والدين أربعمائة ، قال ( عليه السلام ) ، «
كذلك
يباع ويعطى الغرماء أربعمائة ، وللورثة ما بقي » قيل : فإن كان الدين
ثلاثمائة وقيمة العبد ستمائة ، قال : « من ها هنا أتيتم ، وجعلتم الأشياء
شيئاً واحداً ولم تعرفوا السنة ، إذا اعتدل مال الورثة أو الغرماء ، [ أو ] [٣]
كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء ، جازت الوصية ولم يتهم الرجل على
وصيته ، فالآن يوقف هذا المملوك في ثلاثمائة للغرماء مائتين للورثة ، وقد
ملك سدسه ، ثم يخرج حراً ».
[١٦٢٦١] ٤ ـ الصدوق
في المقنع وإن أعتق رجل مملوكه عند موته وعليه دين ،
وقيمة العبد ستمائة درهم ، ودينه خمسمائة ، فإنه يباع العبد فيأخذ الغرماء
خمسمائة وتأخذ الورثة مائة ، فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه
أربعمائة درهم ، فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين ، ولا يكون
للعبد شيء ، فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم ،
واستوى مال الغرماء ومال الورثة ، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء ،
لم يتهم الرجل على وصيته ، وأُجيزت على وجهها ، ويوقف العبد فيكون
نصفه للغرماء وثلثه للورثة ، ويكون له السدس من نفسه.