responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 122

أو أكثر ، قال : « إن كان مثل قيمته [١] بيع العبد وقضي الدين ، وإن كان الدين أكثر تحاصّ الغرماء في ثمن العبد » قيل له : إن هذا يدخل فيه قال للقائل : « فادخل أنت فيه ما شئت » قال : ما تقول في العبد إن كانت قيمته ستمائة والدين خمسمائة؟ قال : « يباع فيعطى الغرماء خمسمائة ويعطى الورثة المائة » قيل : أليس قد فضل من قيمة العبد مائة ولثلثها وقد أعتق منه بقدر ذلك ؟ فتبسم وقال : « هذه وصيته ، ولا وصية ، لمملوك [٢] » قيل : فإن كانت قيمته ستمائة والدين أربعمائة ، قال ( عليه السلام ) ، « كذلك يباع ويعطى الغرماء أربعمائة ، وللورثة ما بقي » قيل : فإن كان الدين ثلاثمائة وقيمة العبد ستمائة ، قال : « من ها هنا أتيتم ، وجعلتم الأشياء شيئاً واحداً ولم تعرفوا السنة ، إذا اعتدل مال الورثة أو الغرماء ، [ أو ] [٣] كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء ، جازت الوصية ولم يتهم الرجل على وصيته ، فالآن يوقف هذا المملوك في ثلاثمائة للغرماء مائتين للورثة ، وقد ملك سدسه ، ثم يخرج حراً ».

[١٦٢٦١] ٤ ـ الصدوق في المقنع وإن أعتق رجل مملوكه عند موته وعليه دين ، وقيمة العبد ستمائة درهم ، ودينه خمسمائة ، فإنه يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة وتأخذ الورثة مائة ، فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم ، فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين ، ولا يكون للعبد شيء ، فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم ، واستوى مال الغرماء ومال الورثة ، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء ، لم يتهم الرجل على وصيته ، وأُجيزت على وجهها ، ويوقف العبد فيكون نصفه للغرماء وثلثه للورثة ، ويكون له السدس من نفسه.


[١] في نسخة : قيمة العبد.

[٢] في نسخة : للمملوك.

[٣] أثبتناه من المصدر.

٤ ـ المقنع ص ١٥٥.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست