نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 121
٣٥ ـ ( باب من
أعتق مملوكا لا يملك غيره ، في مرض الموت
وعليه دين بقدر نصف قيمته ، صح العتق في سدس المملوك
واستسعى ، وإن كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق )
[١٦٢٥٨] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قيل له :
مات مولى لعيسى بن موسى ، وترك عليه دينا كثيراً ، وترك غلماناً يحيط دينه
بأثمانهم ، وأعتقهم عند الموت ، فسأل عيسى بن موسى ابن شبرمة وابن أبي
ليلى عن ذلك ، فقال [١] ابن شبرمة : أرى أن تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها
إلى الغرماء ، فإنّه قد أعتقهم عند موته ، وقال ابن أبي ليلى ، أرى أن تبيعهم
( فتدفعها ) [٢] إلى الغرماء ، فليس له أن يعتقهم وعليه دين يحيط بهم ،
فقال
( عليه السلام ) : « عن رأي ( أيّهما صدر ) [٣]؟ » قيل : عن رأي ابن أبي
ليلى ، وكان له في ذلك هوى ، فباعهم وقضى دينه ، فقال : « أما والله إنّ
الحق لفي ما قال ابن أبي ليلى » وذكر بعد هذا احتجاجاً طويلاً.
[١٦٢٥٩] ٢ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أعتق عبداً له
عند الموت وعليه دين يحيط بثمن العبد ، بيع العبد ولم يجز عتقه ، وإن لم يحط
الدين به ، وعتق منه سهم من ستة أسهم السدس فما فوقه ، جاز العتق إذا
كان الذي يعتق منه يخرج بالقيمة من الثلث بعد الدين ».
[١٦٢٦٠] ٣ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أعتق عند موته عبدا له
ليس له مال غيره وعليه دين ، قال : « وكم الدين ؟ قيل : مثل قيمة العبد