responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 121

٣٥ ـ ( باب من أعتق مملوكا لا يملك غيره ، في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف قيمته ، صح العتق في سدس المملوك واستسعى ، وإن كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق )

[١٦٢٥٨] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قيل له : مات مولى لعيسى بن موسى ، وترك عليه دينا كثيراً ، وترك غلماناً يحيط دينه بأثمانهم ، وأعتقهم عند الموت ، فسأل عيسى بن موسى ابن شبرمة وابن أبي ليلى عن ذلك ، فقال [١] ابن شبرمة : أرى أن تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها إلى الغرماء ، فإنّه قد أعتقهم عند موته ، وقال ابن أبي ليلى ، أرى أن تبيعهم ( فتدفعها ) [٢] إلى الغرماء ، فليس له أن يعتقهم وعليه دين يحيط بهم ، فقال ( عليه السلام ) : « عن رأي ( أيّهما صدر ) [٣]؟ » قيل : عن رأي ابن أبي ليلى ، وكان له في ذلك هوى ، فباعهم وقضى دينه ، فقال : « أما والله إنّ الحق لفي ما قال ابن أبي ليلى » وذكر بعد هذا احتجاجاً طويلاً.

[١٦٢٥٩] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أعتق عبداً له عند الموت وعليه دين يحيط بثمن العبد ، بيع العبد ولم يجز عتقه ، وإن لم يحط الدين به ، وعتق منه سهم من ستة أسهم السدس فما فوقه ، جاز العتق إذا كان الذي يعتق منه يخرج بالقيمة من الثلث بعد الدين ».

[١٦٢٦٠] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أعتق عند موته عبدا له ليس له مال غيره وعليه دين ، قال : « وكم الدين ؟ قيل : مثل قيمة العبد


الباب ٣٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٦٩ ح ١٩٢.

[١] في المصدر زيادة : له.

[٢] في المصدر : وتدفع أثمانهم.

[٣] في المصدر : أيها أهدر.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٠٥ ح ١١٤٧.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٠٥ ح ١١٤٨.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست