responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 111

٢٣ ـ ( باب وجوب قبول الولد وصية والده )

[١٦٢٢٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا دعى رجل ابنه إلى قبول وصيته ، فليس له أن يأبى.

٢٤ ـ ( باب أن من أقرّ لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين ، فأيهما أقام البينة فالمال له ، وإن لم تكن بينة فهو بينهما نصفان )

[١٦٢٢٨] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن قال رجل عند موته : لفلان أو فلان لأحدهما عندي ألف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فأيهما أقام البينة فله المال ، وإن لم يقم أحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.

٢٥ ـ ( باب أنه إذا أقرّ واحد من الورثة ، بوارث أو بعتق أو بدين لزمه ذلك بنسبة حصته ، وكذا إذا أقرّ اثنان غير عدلين ، فإن كانا عدلين جاز على الجميع )

[١٦٢٢٩] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبن أبي عمير [١] ، أنه قال : كنت جالساً على باب أبي جعفر ( عليه السلام ) ، إذ أقبلت امرأة فقالت : استأذن لي على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قيل لها : وما تريدين منه ؟ قالت : أردت أن أسأله عن مسألة ، قيل لها : هذا لحكم فقيه أهل العراق فاسأليه ، قالت : إنّ زوجي هلك وترك ألف درهم ، ولي عليه من صداقي خمسمائة درهم ، فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ، ثم جاء رجل فقال : لي عليه ألف درهم ، وكنت أعرف ذلك له ، فشهدت بها ، فقال الحكم : اصبري حتى أتدبر في


الباب ٢٣

١ ـ المقنع ص ١٦٤.

الباب ٢٤

١ ـ المقنع ص ١٦٧

الباب ٢٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٦٠ ح ١٣٠٩.

[١] في المصدر : الحكم بن عيينة ، والظاهر صحة ما في المصدر.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست