نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 111
٢٣ ـ ( باب وجوب قبول الولد وصية والده
)
[١٦٢٢٧] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا دعى رجل ابنه إلى قبول وصيته ، فليس
له أن يأبى.
٢٤ ـ ( باب أن من أقرّ لواحد من اثنين
بمال ومات ولم يعين ،
فأيهما أقام
البينة فالمال له ، وإن لم تكن بينة فهو بينهما نصفان )
[١٦٢٢٨] ١ ـ الصدوق
في المقنع : فإن قال رجل عند موته : لفلان أو فلان
لأحدهما عندي ألف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فأيهما أقام البينة فله
المال ، وإن لم يقم أحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.
٢٥ ـ ( باب أنه إذا أقرّ واحد من الورثة
، بوارث أو بعتق أو
بدين لزمه ذلك بنسبة حصته ، وكذا إذا أقرّ اثنان غير عدلين ،
فإن كانا عدلين جاز على الجميع )
[١٦٢٢٩] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبن أبي عمير [١] ، أنه قال : كنت جالساً على
باب أبي جعفر ( عليه السلام ) ، إذ أقبلت امرأة فقالت : استأذن لي على أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، قيل لها : وما تريدين منه ؟ قالت : أردت أن أسأله
عن مسألة ، قيل لها : هذا لحكم فقيه أهل العراق فاسأليه ، قالت : إنّ
زوجي هلك وترك ألف درهم ، ولي عليه من صداقي خمسمائة درهم ،
فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ، ثم جاء رجل فقال : لي عليه ألف درهم ،
وكنت أعرف ذلك له ، فشهدت بها ، فقال الحكم : اصبري حتى أتدبر في
الباب ٢٣
١ ـ المقنع ص ١٦٤.
الباب ٢٤
١ ـ المقنع ص ١٦٧
الباب ٢٥
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٣٦٠ ح ١٣٠٩.
[١] في المصدر : الحكم بن عيينة ،
والظاهر صحة ما في المصدر.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 111