٢٢ ـ ( باب أن من أوصى إلى غائب تعين
عليه القبول ، ومن
أوصى إلى حاضر يوجد غيره ، جاز له عدم القبول على كراهية )
[١٦٢٢٥] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« من أوصى إلى رجل ( فالموصى إليه ) [١] بالخيار ، في أن يقبل أو يردها
إذا كان حاضراً ، فإن ردّها بحضرة الموصي لم تلزمه ، إن كان قد أوصى
إليه وهو غائب ، ثم مات الموصي فليس ينبغي للموصى إليه أن يرد
الوصية ، وقد مات الموصي ، وصارت حقاً من حقوق الله عز وجل ».
[١٦٢٢٦] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو
شاهد ، فله أن يمتنع من قبول الوصية ، فإن كان الموصى إليه غائباً ، ومات
الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه ، فإن الوصية لازمة للموصى
إليه ».