responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 464

٥ ـ (باب حكم قطع شجرة الفواكه والسدر ، واستحباب سقي الطلح (*) والسدر)

[١٥٩٠٥] ١ ـ أبو عليّ بن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبيه عن جماعة [١] ، عن أبي المفضل ، عن محمّد بن عليّ بن هاشم الأبلي ، عن الحسن بن أحمد بن النعمان الجوزجاني ، عن يحيى بن المغيرة الرازي قال : كنت عند جرير بن عبد الحميد إذ جاءه رجل من أهل العراق ، فسأله جرير عن خبر الناس ، فقال : تركت الرشيد وقد كرب قبر الحسين (عليه السلام) ، وأمر أن تقطع السدرة «التي فيه فقطعت ، قال : «فرفع جرير يده وقال : الله أكبر ، جاءنا فيه حديث عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «لعن الله قاطع السدرة» ثلاثاً ، فلم نقف على معناه حتّى الآن ، لأنّ القصد بقطعه تغيير مصرع الحسين (عليه السلام) ، حتّى لا يقف الناس على قبره.

٦ ـ (باب أنّه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعاً بينهما ، تساويا فيه أو تفاضلا ، ولا يسمي شيئاً للبذر ولا البقر ولا الأرض)

[١٥٩٠٦] ١ ـ دعائم الإسلام : روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن المزارعة فقال : «النفقة منك والأرض لصاحبها ، فما أخرج الله من ذلك قسم على الشرط ، وكذلك فعل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يوم [١]


الباب ٥

* الطلح : شجرة حجازية. منابتها بطون الأودية .. يستظل بها الناس.

(لسان العرب ج ٢ ص ٥٣٢).

١ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٣٣.

[١] في المصدر : ابن خشيش.

الباب ٦

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٧٢ ح ١٩٨.

[١] في المصدر : من أهل.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست