responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 434

يحيط بماله ، ولا هبته ولا صدقته إن كانت الديون التي عليه حالة ، أو إلى أجل قريب أو بعيد ، إلّا أن يأذن له غرماؤه ، فإن قال : هذه الجارية ولدت منّي ، يريد أن يمنعها من أن تباع ، لم يصدق إلّا أن يكون ذلك معروفاً [١] مشهوراً ، وأمّا بيعه وابتياعه فجائز».

[١٥٨٢٨] ٧ ـ وعنه (عليه السلام) ، أنّه قال : «وإذا لحق الرجل دين ، وله عروض ومنازل فباعها في خفية من الغرماء ، ثم تغيّب أو هلك ، وقد علم المشتري أنّ عليه ديناً أو لم يعلم ، أو تغيب البائع وقام الغرماء على المشتري ، فقال : باع منّي ليقضيكم ، قال : إن كان يوم باع قائم الوجه لم يفلس به ولم يضرب على يديه [١] ، وباع بيعاً صحيحاً ممن لا يتهم أن يكون ألجأ ذلك (عليه ، وثبت) [٢] بيعه بالبينة العادلة ، جاز بيعه ، وكذلك يقبل اقراره ما لم يفلس ، فإذا أفلس لم يقبل إلّا ببينة إذا دافعه [٣] الغرماء».

[١٥٨٢٩] ٨ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال للديان : «من أعسر ، خذوا ما وجدتم ، ليس لكم إلّا ذلك».


[١] في المصدر : معلوماً.

٧ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٧٠ ح ١٩٥.

[١] في المصدر : يده.

[٢] في المصدر : إليه ويثبت.

[٣] في المصدر : دفعه.

٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢١ ح ٩٦.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست