نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 434
يحيط بماله ، ولا هبته ولا صدقته إن كانت الديون التي عليه حالة ، أو إلى
أجل قريب أو بعيد ، إلّا أن يأذن له غرماؤه ، فإن قال : هذه الجارية
ولدت منّي ، يريد أن يمنعها من أن تباع ، لم يصدق إلّا أن يكون ذلك
معروفاً [١] مشهوراً ، وأمّا بيعه وابتياعه فجائز».
[١٥٨٢٨] ٧ ـ وعنه
(عليه السلام) ، أنّه قال : «وإذا لحق الرجل دين ، وله
عروض ومنازل فباعها في خفية من الغرماء ، ثم تغيّب أو هلك ، وقد علم
المشتري أنّ عليه ديناً أو لم يعلم ، أو تغيب البائع وقام الغرماء على المشتري ،
فقال : باع منّي ليقضيكم ، قال : إن كان يوم باع قائم الوجه لم يفلس به ولم
يضرب على يديه [١] ، وباع بيعاً صحيحاً ممن لا يتهم أن يكون ألجأ ذلك
(عليه ، وثبت) [٢] بيعه بالبينة العادلة ، جاز بيعه ، وكذلك يقبل اقراره
ما
لم يفلس ، فإذا أفلس لم يقبل إلّا ببينة إذا دافعه [٣] الغرماء».
[١٥٨٢٩] ٨ ـ عوالي
اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال للديان :
«من أعسر ، خذوا ما وجدتم ، ليس لكم إلّا ذلك».