نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 305
أبي خالد [٣] الأسدي ، عن أبي بكر بن عياش [٤] ، عن صدقة بن سعيد
الحنفي [٥] ، عن جميع بن عمير ، عن ابن عمر ـ في حديث ـ قال : قال
النبي
(صلّى الله عليه وآله) : «من اشترى مصراة [٦] فهو بالخيار».
[١٥٤٣٥] ٣ ـ عوالي
اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «من اشترى شاة مصراة فهو
بالخيار ثلاثة أيّام ، إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها وصاعاً من التمر».
[١٥٤٣٦] ٤ ـ وعنه
(صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «من ابتاع محفلة [١] فهو بالخيار ثلاثة أيّام ، فإن ردها رد معها لبنها ، أو
مثل لبنها قمحاً».
[١٥٤٣٧] ٥ ـ وعنه
(صلّى الله عليه وآله) ، قال : «من اشترى مصراة فهو
بالخيار ثلاثة أيّام ، إن شاء ردها ورد معها صاعاً من طعام».
[٣] في الطبعة الحجرية : «أبي حنا» وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ظاهراً
«راجع
تقريب التهذيب ج ٢ ص ٤١٦ ح ٤».
[٤] في الطبعة الحجرية : «أبي بكر بن
أبي عياش»
والصواب أثبتناه من المصدر ومعاجم
الرجال «راجع تهذيب التهذيب ج ١٢ ص ٣٤».
[٥] في الطبعة الحجرية : «الخيفي» وما أثبتناه من المصدر ، هو الصواب
ظاهراً «راجع
تقريب التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ ح ٨٢».
[١] المحفلة بضم الميم وفتح الحاء
وتشديد الفاء وفتحها وفتح اللام : الناقة أو البقرة أو
الشاة لا يحلبها صاحبها أيّاماً حتّى يجتمع لبنها في ضرعها ، فإذا حلبها المشتري
وجدها
غزيرة فزاد في ثمنها. والمحفلة والمصراة واحدة (لسان العرب ـ حفل ـ ج ١١
ص ١٥٧).
٥ ـ عوالي اللآلي ج ١
ص ٥٧ ح ٧٤.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 305