responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 305

أبي خالد [٣] الأسدي ، عن أبي بكر بن عياش [٤] ، عن صدقة بن سعيد الحنفي [٥] ، عن جميع بن عمير ، عن ابن عمر ـ في حديث ـ قال : قال النبي (صلّى الله عليه وآله) : «من اشترى مصراة [٦] فهو بالخيار».

[١٥٤٣٥] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيّام ، إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها وصاعاً من التمر».

[١٥٤٣٦] ٤ ـ وعنه (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «من ابتاع محفلة [١] فهو بالخيار ثلاثة أيّام ، فإن ردها رد معها لبنها ، أو مثل لبنها قمحاً».

[١٥٤٣٧] ٥ ـ وعنه (صلّى الله عليه وآله) ، قال : «من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيّام ، إن شاء ردها ورد معها صاعاً من طعام».


[٣] في الطبعة الحجرية : «أبي حنا» وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ظاهراً «راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٤١٦ ح ٤».

[٤] في الطبعة الحجرية : «أبي بكر بن أبي عياش» والصواب أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال «راجع تهذيب التهذيب ج ١٢ ص ٣٤».

[٥] في الطبعة الحجرية : «الخيفي» وما أثبتناه من المصدر ، هو الصواب ظاهراً «راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ ح ٨٢».

[٦] في المصدر : شاة مصراة.

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٩ ح ٨٧.

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٩ ح ٨٨.

[١] المحفلة بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الفاء وفتحها وفتح اللام : الناقة أو البقرة أو الشاة لا يحلبها صاحبها أيّاماً حتّى يجتمع لبنها في ضرعها ، فإذا حلبها المشتري وجدها غزيرة فزاد في ثمنها. والمحفلة والمصراة واحدة (لسان العرب ـ حفل ـ ج ١١ ص ١٥٧).

٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٥٧ ح ٧٤.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست