نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 11 صفحه : 96
فأخّره إلى غد ، فقال لهم : « تضمنون لي أن أعيش
إلى غد » قالوا : وما ذاك بأيدينا ، قال : « فلا تؤخّروه حتّى تقسموه »
فأتى بشمع فقسموا ذاك المال من ( غنائمهم ) [٢] .
٣٦ ـ (
باب كيفيّة قسمة الغنائم )
[
١٢٥٠٥ ]١ ـ العيّاشي في تفسيره : عن
ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في الغنيمة
: « يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولّى ذلك ، وأمّا
الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .
[
١٢٥٠٦ ]٢ ـ وعن ابن الطّيار ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « يخرج خمس الغنيمة ، ثم يقسم أربعة
أخماس على من قاتل على ذلك أو وليّه » .
[
١٢٥٠٧ ]٣ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « الغنيمة يقسم على خمسة أخماس ،
فيقسم أربعة أخماس على من قاتل عليها ، والخمس لنا أهل البيت في اليتيم
منّا والمسكين وابن السّبيل ، وليس فينا مسكين ولا ابن السّبيل اليوم بنعمة
الله ، فالخمس لنا موفّراً ونحن شركاء الناس فيما حضرناه في الأربعة
الأخماس » .
[
١٢٥٠٨ ]٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : « أربعة أخماس الغنيمة لمن قاتل عليها : للفارس سهمان ، وللرّاجل سهم » .
[
١٢٥٠٩ ]٥ ـ وعن أبي عبدالله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن