نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 10 صفحه : 69
وفي موضع آخر [١] : « ويستحب
إنّه يرمي الجمار على وضوء.
٣ ـ ( باب استحباب استقبال جمرة العقبة ،
واستدبار القبلة
داعياً بالمأثور ، متباعداً
عنها بنحو خمسة عشر ذراعاً )
[١١٤٨٠] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وتقف في وسط الوادي
مستقبل
القبلة ، ويكون بينك وبين الجمرة عشر خطوات ، أو خمس عشرة
خطوة ، وتقول وأنت مستقبل القبلة ، الحصى في كفك اليسرى :
اللّهم هذه حصياتي فاحصهن لي عندك ، وارفعهن في عملي ، ثمّ تتناول
منها واحدة وترمي من قبل وجهها ، ولا ترمها من أعلاها ، وتكبّر مع
كل حصاة ».
[١١٤٨١] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في حديث : « وترمي [١] من أعلى الوادي و ( تجعل ) [٢] الجمرة عن
يمينك ، ولا ترم [٣] من أعلى الجمرة » الخبر.
[١١٤٨٢] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : واقصد إلى الجمرة القصوى وهي جمرة
العقبة ، فارمها بسبع حَصَيَات من قبل وجهها ، ولا ترمها من أعلاها ،
ويكون بينك وبين الجمرة عشرة أذرع ، أو خمسة عشر ذراعاً ، وتقول
[١] بعض نسخ الفقه الرضوي (
عليه السلام ) ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١.
الباب ١٣
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٢٨.
٢ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ٣٢٣.
(١ ، ٣) في المخطوط : يرمي ،
وما أثبتناه من المصدر.