نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 10 صفحه : 6
٢ ـ ( باب إنّه يجزى
إبانة (*) مسمّى الظفر ، أو شعر )
[١١٣٢٠] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسأل رجل أبا عبد الله (
عليه السلام ) ،
فقال : إنّي لمّا قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصّر ، قال :
« عليك بدنة. قال : فإنّي لمّا أردت ذلك منها ، لم تكن قصّرت
امتنعت ، فلمّا غلبتها قرضت شعرها بأسنانها؟ فقال :. رحمها الله ،
كانت أفقه منك ، عليك بدنة ، وليس عليها بدنة ».
٣ ـ ( باب وجوب التقصير في عمرة التمتع ، وعدم
جواز
الحلق ، فإن حلق عمداً
لزمه دم ، وإن كان هو ناسياً أو جاهلاً
لم يلزمه شئ )
[١١٣٢١] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما
السلام ) إنّه قال : في حديث في المتمتع : « ثمّ يقصّر ـ إلى أن قال ـ وإن حلق
رأسه
فعليه دم ، وإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه ( كما يفعل ) [١]
الأقرع ».
[١١٣٢٢] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن أراد المتمتع أن يقصّر
فحلق رأسه فإن
عليه دماً يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمّر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق.
الباب ٢
* ـ ضرب رأسه فأبانه من جسده : فصله ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٢١٩ ).