responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 10  صفحه : 209

وعيشي قارّاً [١] ، ورزقي دارّاً ، واجعل لي عند قبر نبيّك محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) مستقراً وقراراً.

١٣ ـ ( باب أنّ حرم المدينة من عائر إلى وعير ، لا يعضد شجره ولا بأس بصيده ، إلّا ما صيد بين الحرتين )

[١١٨٧٣] ١ ـ دعائم الاسلام؟ : عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. الخبر.

[١١٨٧٤] ٢ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) إنّه قال : « ما بين لابتي المدينة حرم. فقيل له : طيرها كطير مكّة؟ قال : « لا ولا يعضد [١] شجرها ». قيل له : وما لابتاها؟ قال : « ما أحاطت به الحرة ، حرم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، لا يهاج صيدها ، ولا يعضد شجرها ».

[١١٨٧٥] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : مكّة حرم الله ، حرّمها إبراهيم ، والمدينة حرمي ما بين لابتيها ، لا يعضد شجرها ، وما بين لابتيها ، ما بين ظلّ عائر إلى ظلّ وعير ، وليس صيدها كصيد مكّة ، بل يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك ».


[١] ليس في المصدر.

الباب ١٣

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٥.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٦.

[١] العضد : القطع ، أي لا يقطع شجرها ( مجمع البحرين ج ٣ ص ١٠٢ ).

٣ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ص ٧٥.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 10  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست