نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 10 صفحه : 133
[١١٦٧٩] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وكل من زار البيت قبيل أن يحلق وهو عالم
أنه لا ينبغي فعليه دم شاة ، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه.
٣ ـ ( باب حكم من ساق هدياً في العمرة ، هل
يذبح قبل
الحلق أو بعده؟ )
[١١٦٨٠] ١ ـ بعض
نسخ الرضوي : « المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل
الذبح ».
٤ ـ ( باب أنّ من ترك الحلق أو التقصير حتّى خرج
من منى ،
وجب عليه العود لذلك
مع الإمكان ، ومع عدمه يحلق
أو يقصر مكانه )
[١١٦٨١] ١ ـ الصدوق
في المقنع : فإن جهلت أن تقصر من رأسك أو تحلقه
حتى ارتحلت من منى ، فارجع إلى منى فألق شعرك بها حلقاً أو تقصيراً.
[١١٦٨٢] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من نسي أن يحلق رأسه
بمنى ، حلق إذا ذكره في الطريق ، فإن قدر أن يرسل شعره فيلقيه [١] بمنى فعل ».
٢ ـ المقنع ص ٨٩.
الباب ٣
١ ـ بعض نسخ الرضوي
ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.