( أبواب الحلق والتقصير )
١ ـ ( باب وجوب أحدهما على الحاج بعد الذبح ، واستحباب
الجمع بين الحلق ، وتقليم الأظفار ، والأخذ من الشارب )
[١١٦٧٣] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا أتيت منى فاشتر هديك واذبحه ـ إلى أن قال ـ ثمّ احلق شعرك ».
[١١٦٧٤] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( ثمّ ليقضوا تفثهم ) [١] قال : « هو حفوف [٢] الرجل من الطيب ».
وروي : أن التفث هو الحلق ، وما في جلد الإنسان.
وروي : أن التفث هو ما يكون من الرجل في حال إحرامه.
[١١٦٧٥] ٣ ـ دعائم الإسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ،
أبواب الحلق والتقصير
الباب ١
١ ـ فقه الرضا ( عليه اسلام ) ص ٢٨.
٢ ـ المقنع ص ٨٩.
[١] الحجّ ٢٢ : ٢٩.
[٢] وحف رأسه يحف بالكسر حفوفاً إذا بعد عهده بالدهن ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٨ ).
٣ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٢٩.