نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 10 صفحه : 122
الأيّام ، فإنها أيام أكل وشرب وبعال ، والبعال : الجماع.
[١١٦٤٧] ٣ ـ وسأل
معاوية بن عمّار أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل
دخل متمتعاً في ذي القعدة ـ إلى أن قال ـ : قال : فالسبعة الأيّام متى
يصومها إذا كان يريد المقام؟ قال : « يصومها إذا مضت أيّام التشريق ».
[١١٦٤٨] ٤ ـ وسأله
حماد بن عثمان ، عمّن ضاع ثمن هديه يوم عرفة ولم
يكن معه ما يشتري به؟ قال : يصوم ثلاثة أيّام ، أوّلها يوم الحصبة ».
[١١٦٤٩] ٥ ـ ابن
أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبيّ ( صلّى الله عليه
وآله ) ، إنّه بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق ، وأمره أن يتخلّل الفساطيط
وينادي في الناس في أيّام منى : إلّا لا تصوموا ، فإنّها أيام أكل وشرب وبعال.
٤٦ ـ ( باب أن من صام يوم التروية ويوم عرفة في
بدل الهدي
أجزأه صوم يوم آخر بعد
أيّام التشريق ، فإن صام يوم عرفة
وحده لزمه صوم الثلاثة متتابعة بعدها ، وكذا لو كان الفاصل
غير العيد )
[١١٦٥٠] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وإن صام يوم التروية ، ويوم عرفة ، فإنّه
يصوم يوماً آخر بعد أيام التشريق.
٣ ـ المقنع ص ٩١.
٤ ـ المقنع ص ١.
٥ ـ درر اللآلي ص
٣٠١.
الباب ٤٦
١ ـ المقنع ص ٩١.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 10 صفحه : 122