responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 10  صفحه : 103

٢٩ ـ ( باب أنّ الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما وأنه

يجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة ، ما لم يضرّ به

أو بولده )

[١١٥٨٢] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : وأيّ رجل [١] ساق هدياً مضموناً فأنتجت في الطريق فهلكت وهلك ولدها ، كان عليه بدلها وبدل ولدها ».

[١١٥٨٣] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) أنه قال في قول الله عزّ وجلّ : ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثمّ محلها إلى البيت العتيق ) [١] قال : « هي الهدي يعظّمها فإذا [٢] احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يَعنُف عليها وإن كان لها لبن حلبها حلاباً [٣] لا ينكيها [٤] به ».

[١١٥٨٤] ٣ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : عن الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( ذلك ومن يعظم شعائر الله ) [١] قال : « تعظيم البدن


الباب ٢٩

١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ ح ٤٧.

[١] في المصدر : ورجل.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠١.

[١] الحجّ ٢٢ : ٣٢ ـ ٣٣

[٢] في نسخة. فان. ( منه قدّه ).

[٣] في المصدر : حلبا.

[٤] في نسخة. ينكي. ( منه قدّه ) ، وفي المصدر : ينكها. قال الطريحي : لا شيء أنكى : أي أوجع وأضر ( مجمع البحرين ج ١ ص ٤٢١ ).

٣ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٨٤.

[١] الحجّ ٢٢ : ٣٢.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 10  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست