نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 484
الحمام ، ولم يكن معك ما تغرف به ، ويداك قذرتان ، فاضرب يدك في الماء ، وقل : بسم الله ، هذا [١] ممّا قال الله تبارك وتعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
حَرَجٍ )[٢]
».
٣٦ ـ ( باب عدم وجوب الغسل بلبس ثوب فيه جنابة ، وإن عرق فيه أو بلّه المطر ، وطهارة عرق الجنب والحائض )
١٢٢٧ / ١ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمد قال : حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي (
عليهم السلام ) في حديث ، قال ( عليه السلام ) : « لو أن امرأة حائضاً ،
لبست ثوبا لم نأمرها ان تغسل ثوبها ، الا موضع الذي أصابه الدم ، قال (
عليه السلام ) : ولو أن رجلا جامع في ثوبه ثم عرق فيه منه حتى ينعصر [١] ، لأمرناه بالصلاة فيه ولم نأمره بغسل ثوبه ، لأن الثوب لا ينجسه شيء ».
١٢٢٨ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بعرق الجنب والحائض ».
١٢٢٩ / ٣ ـ الحميري في قرب الاسناد عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) كان