responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 484

الحمام ، ولم يكن معك ما تغرف به ، ويداك قذرتان ، فاضرب يدك في الماء ، وقل : بسم الله ، هذا [١] ممّا قال الله تبارك وتعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) [٢] ».

٣٦ ـ ( باب عدم وجوب الغسل بلبس ثوب فيه جنابة ، وإن عرق فيه أو بلّه المطر ، وطهارة عرق الجنب والحائض )

  ١٢٢٧ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد قال : حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في حديث ، قال ( عليه السلام ) : « لو أن امرأة حائضاً ، لبست ثوبا لم نأمرها ان تغسل ثوبها ، الا موضع الذي أصابه الدم ، قال ( عليه السلام ) : ولو أن رجلا جامع في ثوبه ثم عرق فيه منه حتى ينعصر [١] ، لأمرناه بالصلاة فيه ولم نأمره بغسل ثوبه ، لأن الثوب لا ينجسه شيء ».

  ١٢٢٨ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بعرق الجنب والحائض ».

  ١٢٢٩ / ٣ ـ الحميري في قرب الاسناد عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) كان


[١] في المصدر : هذا وهذا.

[٢] الحج ٢٢ : ٧٨.

الباب ـ ٣٦

١ ـ الجعفريات ص ١١.

[١] في المصدر ، يتعصر ، يعصر.

٢ ـ المصدر السابق ص ٢٣.

٣ ـ قرب الاسناد ص ٦٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٤٣ ح ٥.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست