responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 483

  ١٢٢٣ / ٣ ـ دعائم الاسلام : وقالوا ( عليهم السلام ) : « ويحرك [١] الدملج والخاتم وقت الغسل ، ليصل الماء الى ما تحتها [٢] ».

وقالوا ( عليهم السلام ) فيمن كانت به [٣] قروح أو جراح أو جدري ، واحتاج الى الغسل ، ولم يخف من ضرر الماء : اغتسل ، وان قدر أن يمر يديه ، والاّ وضعها [٤] قليلا قليلا ، وان لم يستطع أجزأه مر الماء على جسده ، وان لم يستطع الماء تيمم الصعيد.

٣٤ ـ ( باب استحباب غسل اليدين من الجنابة ثلاثاً ، قبل ادخالهما الإِناء )

  ١٢٢٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتغسل يديك الى المفصل ثلاثا قبل أن تدخلهما [١] الاناء ، وتسمى بذكر الله قبل ادخال يدك الى الاناء ».

  ١٢٢٥ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : فاذا أردت الغسل من الجنابة فاغسل يديك ثلاثا.

٣٥ ـ ( باب جواز ادخال الجنب يده في الماء ، قبل الغسل المستحب )

  ١٢٢٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان اغتسلت من ماء


٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٦ وذيله في ج ١ ص ١١٥.

[١] في المصدر : تحرك.

[٢] وفيه : تحتهما.

[٣] وفيه : معه.

[٤] وفيه : وضعهما.

الباب ـ ٣٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٠ ح ٢٣.

[١] في المصدر : تدخلها.

٢ ـ المقنع ص ١٢.

الباب ـ ٣٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست