نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 456
ماء كماء الرجل ، ولكن الله ستر ماءها وأظهر ماء
الرجل ، فاذا ظهر ماؤها على ماء الرجل ، ذهب شبه الولد اليها ، واذا ظهر
ماء الرجل على مائها ، ذهب شبه الولد إليه ، وان اعتدل الماءان كان الشبه
بينهما ، فاذا ظهر منها ما يظهر من الرجل ، فلتغتسل ».
١١٤٨ / ٧ ـ
دعائم الإِسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وزاد في آخره : « ولا يكون
ذلك الا في شرارهن ، قال ، وقالوا ( عليه السلام ) من انزل في اليقظة من
جماع ، أو من غير جماع ، من رجل أو امرأة ، فعليه الغسل ».
وقالوا ( عليهم
السلام ) في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل : « فعليها الغسل ».
١١٤٩ / ٨ ـ الصدوق في المقنع وان جامعت مفاخذة حتى تهريق الماء ، فعليك الغسل ، وليس على المرأة ، انما عليها غسل الفخذين.
١١٥٠ / ٩ ـ المعتبر للمحقق رحمه الله : روي أن امرأة سألت النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : أنّ [١] المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : « اتجد اللذة » ؟ فقالت : نعم ، فقال :
« عليها ما على الرجل ».
١١٥١ / ١٠ ـ كتاب محمّد بن المثنى بن القاسم الحضرمي : عن جعفر بن محمّد بن شريح ، ( عن عمر بن حنظلة عن ذريح ) [١] ، عن أبي جعفر