نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 457
( عليه السلام ) قال : سألته عن شهوة تعرض للرجل
في خلوة في حديث نفسه ، حتى يعرض له ما شاء الله من ذلك ، ثم يسكن عنه ذلك
فيبول بعد قليل ، فيدفق في أثر بوله مثل راحته منّي لتلك الشهوة ، أيوجب
ذلك عليه غسلاً ؟ قال : « لا ، قال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : لا ، الا الماء الأكبر ».
وهذا الخبر
بظاهره يناقض ذيله قوله : مثل راحته ... الخ الا أن يصير قرينة على أنه توهم ذلك أو كان مثله ، والله العالم.
٥ ـ (
باب عدم وجوب الغسل بمجرّد الاحتلام ، مع عدم وجود المني بعد الانتباه )
١١٥٢ / ١ ـ
الصدوق في المقنع : وان رأيت في منامك انّك تجامع ووجدت الشهوة ، وانتبهت
ولم تر بثيابك ولا في جسدك شيئاً فلا غسل عليك ، وان وجدت بلّة أيضاً الا
أن يسبقك الماء الأكبر.
١١٥٣ / ٢ ـ
دعائم الإِسلام : وقالوا ( عليهم السلام ) : « ان من رأى أنه احتلم ،
وانتبه فلم يجد بللاً ، فلا غسل عليه ، وان وجد ماء دافقاً ، اغتسل ».
٦ ـ (
باب عدم وجوب الغسل ، بالجماع فيما دون الفرج ، من غير انزال )
١١٥٤ / ١ ـ دعائم الإِسلام : وقالوا ( عليهم السلام ) فيمن جامع دون
الباب ـ ٥
١ ـ المقنع ص ١٤.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
١ ص ١١٥.
الباب ـ ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٥.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 457