responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 457

( عليه السلام ) قال : سألته عن شهوة تعرض للرجل في خلوة في حديث نفسه ، حتى يعرض له ما شاء الله من ذلك ، ثم يسكن عنه ذلك فيبول بعد قليل ، فيدفق في أثر بوله مثل راحته منّي لتلك الشهوة ، أيوجب ذلك عليه غسلاً ؟ قال : « لا ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا ، الا الماء الأكبر ».

وهذا الخبر بظاهره يناقض ذيله قوله : مثل راحته ... الخ الا أن يصير قرينة على أنه توهم ذلك أو كان مثله ، والله العالم.

٥ ـ ( باب عدم وجوب الغسل بمجرّد الاحتلام ، مع عدم وجود المني بعد الانتباه )

  ١١٥٢ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان رأيت في منامك انّك تجامع ووجدت الشهوة ، وانتبهت ولم تر بثيابك ولا في جسدك شيئاً فلا غسل عليك ، وان وجدت بلّة أيضاً الا أن يسبقك الماء الأكبر.

  ١١٥٣ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : وقالوا ( عليهم السلام ) : « ان من رأى أنه احتلم ، وانتبه فلم يجد بللاً ، فلا غسل عليه ، وان وجد ماء دافقاً ، اغتسل ».

٦ ـ ( باب عدم وجوب الغسل ، بالجماع فيما دون الفرج ، من غير انزال )

  ١١٥٤ / ١ ـ دعائم الإِسلام : وقالوا ( عليهم السلام ) فيمن جامع دون


الباب ـ ٥

١ ـ المقنع ص ١٤.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٥.

الباب ـ ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٥.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست