responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 452

« سمعت أبي علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، وذكروا بين يديه قول الأنصار الماء من الماء ، فقال أبي : اجمعنا ولد فاطمة ( عليها السلام ) ، على أنه اذا جاوز الختان فقد وجب الغسل ، قال : وهو قول امير المؤمنين ( عليه السلام ) ».

  ١١٣٦ / ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنه سأله سائل عن مجاوزة الختان الختان ، فقال : « اذا غابت الحشفة ».

  ١١٣٧ / ٥ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين وابن فهد ( رضي الله عنهما ) ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « اذا التقى الختانان ، فقد وجب الغسل ».

وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « اذا التقى ختانه ختانها ، وجب الغسل ، أنزل أو لم ينزل ».

وعن الفخر وفي حديث آخر : « اذا قعد الرجل بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل » [١].

وفى آخر : « اذا أدخله ، فقد وجب الغسل » [٢].

وفي آخر : « اذا التصق الختان بالختان ، فقد وجب الغسل » [٣].

  ١١٣٨ / ٦ ـ وفي حديث علي ( عليه السلام ) للأنصار ، لما اختلف


٤ ـ المصدر السابق ص ٢١.

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١١٦.

[١] عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١١٧.

[٢] نفس المصدر ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١٢٠.

[٣] نفس المصدر ج ٢ ص ٢٠٥ ح ١١٩.

٦ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٠٥ ح ٢٠.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست