نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 452
« سمعت أبي علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ،
وذكروا بين
يديه قول الأنصار الماء من الماء ، فقال أبي : اجمعنا ولد فاطمة ( عليها
السلام ) ، على أنه اذا جاوز الختان فقد وجب الغسل ، قال : وهو قول امير
المؤمنين ( عليه السلام ) ».
١١٣٦ / ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنه سأله سائل عن مجاوزة الختان الختان ، فقال : « اذا غابت الحشفة ».
١١٣٧ / ٥ ـ
عوالي اللآلي : عن فخر المحققين وابن فهد ( رضي الله عنهما ) ، عن النبي (
صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « اذا التقى الختانان ، فقد وجب الغسل
».
وعنه ( صلّى
الله عليه وآله ) قال : « اذا التقى ختانه ختانها ، وجب الغسل ، أنزل أو لم ينزل ».
وعن الفخر وفي
حديث آخر : « اذا قعد الرجل بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل » [١].