responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 451

٣ ـ ( باب وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة ، أنزل أو لم ينزل )

  ١١٣٣ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : « اجتمعت قريش والانصار ، فقالت الأنصار : الماء من الماء وقالت قريش : اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فترافعوا الى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال علي ( عليه السلام ) يا معشر الانصار أيوجب الحد ؟ قالوا : نعم ، قال ( عليه السلام ) : أيوجب المهر ؟ قالوا : نعم ، فقال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : ما بال ما أوجب الحد والمهر لا يوجب الماء ؟ وأبوا على أمير المؤمنين ، وأبى عليهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ».

  ١١٣٤ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) « أن علياً ( عليه السلام ) سئل : هل يوجب الماء الاّ الماء ؟ فقال يوجب الصداق ويهدم الطلاق ، ويوجب الحد ، ويهدم العدة ، ولا يوجب صاعاً من ماء ؟ هو لصاع من ماء اوجب ».

ورواهما السيد الراوندي في نوادره [١] : باسناده عنه ( عليه السلام ) ، مثله.

  ١١٣٥ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال


الباب ـ ٣

١ ـ الجعفريات ص ٢٠.

٢ ـ الجعفريات ص ٢٠.

[١] نوادر الراوندي ص ٤٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٦٨ ح ٥٤ باختلاف يسير.

٣ ـ الجعفريات ص ٢١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست