نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 451
٣ ـ (
باب وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة ، أنزل أو لم ينزل )
١١٣٣ / ١ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : « اجتمعت قريش والانصار ،
فقالت الأنصار : الماء من الماء
وقالت قريش : اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فترافعوا الى أمير
المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال علي ( عليه السلام ) يا
معشر الانصار أيوجب الحد ؟ قالوا : نعم ، قال ( عليه السلام ) : أيوجب
المهر ؟ قالوا : نعم ، فقال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : ما بال ما
أوجب الحد والمهر لا يوجب الماء ؟ وأبوا على أمير المؤمنين ، وأبى عليهم
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ».
١١٣٤ / ٢ ـ
وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) « أن علياً
( عليه السلام ) سئل : هل يوجب الماء الاّ الماء ؟ فقال يوجب الصداق ويهدم
الطلاق ، ويوجب الحد ، ويهدم العدة ، ولا يوجب صاعاً من ماء ؟ هو لصاع من
ماء اوجب ».
ورواهما السيد
الراوندي في نوادره [١] : باسناده عنه ( عليه السلام ) ، مثله.
١١٣٥ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال
الباب ـ ٣
١ ـ الجعفريات ص ٢٠.
٢ ـ الجعفريات ص ٢٠.
[١] نوادر الراوندي ص ٤٥ ،
عنه في البحار ج ٨١ ص ٦٨ ح ٥٤ باختلاف يسير.
٣ ـ الجعفريات ص ٢١.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 451