نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 347
وان أبين من حي ، ويؤيده ان في الحمل الأول لا
بد من ارتكاب تكلف في الغسل ، باعتبار تعلقه بالرجل ، اما بتقية ، او تغليب
، ويؤيد الأول ما رواه الشيخ ، عن رفاعة ، عنه ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الاقطع اليد ، والرجل ، كيف يتوضأ ؟ قال : « يغسل ذلك المكان الذي
قطع منه » [٢].
٤٣ ـ (
باب استحباب الوضوء بمدّ من ماء ، والغسل بصاع ، وعدم جواز استقلال ذلك )
٨٠٥ / ١ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال
رسول الله ( صلّى
الله عليه وآله ) : الوضوء بمد ، والغسل بصاع ».
٨٠٦ / ٢ ـ
وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى
الله عليه وآله ) الوضوء بمد ، والغسل بصاع ، وسيأتي اقوام بعدي يستقلون
ذلك ، فاولئك على خلاف سنتي ، والآخذ بسنتي معي في حظيرة القدس ».
٨٠٧ / ٣ ـ المقنع : واذا اغتسلت فاغتسل بصاع [ من ماء ] [١] واذا
والمقاصد العلية وهو
فتوى الشيخ والقاضي وأبي علي على ما نقل ، وهو مذهب الشافعي ، وهو الظاهر
من المحقق لأن مذهبه وجوب غسل المرفق أصالة ، وهو مجموع رأسي عظمي العضد
والذراع الخ.
[٢] الكافي ج ٣ ص ٢٩ ح ٧ ،
التهذيب ج ١ ص ٣٥٩ ح ٨ ، الذكرى ص ٨٦.