responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 347

وان أبين من حي ، ويؤيده ان في الحمل الأول لا بد من ارتكاب تكلف في الغسل ، باعتبار تعلقه بالرجل ، اما بتقية ، او تغليب ، ويؤيد الأول ما رواه الشيخ ، عن رفاعة ، عنه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الاقطع اليد ، والرجل ، كيف يتوضأ ؟ قال : « يغسل ذلك المكان الذي قطع منه » [٢].

٤٣ ـ ( باب استحباب الوضوء بمدّ من ماء ، والغسل بصاع ، وعدم جواز استقلال ذلك )

  ٨٠٥ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الوضوء بمد ، والغسل بصاع ».

  ٨٠٦ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الوضوء بمد ، والغسل بصاع ، وسيأتي اقوام بعدي يستقلون ذلك ، فاولئك على خلاف سنتي ، والآخذ بسنتي معي في حظيرة القدس ».

  ٨٠٧ / ٣ ـ المقنع : واذا اغتسلت فاغتسل بصاع [ من ماء ] [١] واذا


والمقاصد العلية وهو فتوى الشيخ والقاضي وأبي علي على ما نقل ، وهو مذهب الشافعي ، وهو الظاهر من المحقق لأن مذهبه وجوب غسل المرفق أصالة ، وهو مجموع رأسي عظمي العضد والذراع الخ.

[٢] الكافي ج ٣ ص ٢٩ ح ٧ ، التهذيب ج ١ ص ٣٥٩ ح ٨ ، الذكرى ص ٨٦.

الباب ـ ٤٣

١ ـ الجعفريات ص ١٦.

٣ ـ المقنع ص ٨.

٢ ـ المصدر السابق ص ١٦.

[١] ليس في المصدر.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست