نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 346
أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله
( صلّى الله عليه وآله ) : خلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد : وضوئي ،
فانه من صلاتي ، وصدقتي ، من يدي الى يدي السائل ، فانها تقع في كف الرحمن
».
٨٠٣ / ٥ ـ مناقب ابن شهرآشوب في آداب النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : وكان [١] يضع طهوره بالليل بيده.
٤٢ ـ (
باب حكم الأقطع اليد والرجل )
٨٠٤ / ١ ـ كتاب عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأقطع اليد والرجل ؟ قال : « يغسلهما ».
قال في البحار ـ
بعد حمل الخبر على ما اذا قطعت اليد من تحت المرفق ، فيجب غسل الباقي حينئذ
اجماعا ـ : واحتمل الوالد ( رحمه الله ) أن يكون غرض السائل ، السؤال عن
تغسيل العضوين المقطوعين ، فأمر ( عليه السلام ) بغسلهما ، لاشتمالهما على
العظم ، وان أبينا من الحي.
فإنّ الشهيد ،
وجماعة ، قالوا بوجوب غسل العضو ذي العظم [١] ،