responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 346

أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : خلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد : وضوئي ، فانه من صلاتي ، وصدقتي ، من يدي الى يدي السائل ، فانها تقع في كف الرحمن ».

  ٨٠٣ / ٥ ـ مناقب ابن شهرآشوب في آداب النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : وكان [١] يضع طهوره بالليل بيده.

٤٢ ـ ( باب حكم الأقطع اليد والرجل )

  ٨٠٤ / ١ ـ كتاب عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأقطع اليد والرجل ؟ قال : « يغسلهما ».

قال في البحار ـ بعد حمل الخبر على ما اذا قطعت اليد من تحت المرفق ، فيجب غسل الباقي حينئذ اجماعا ـ : واحتمل الوالد ( رحمه الله ) أن يكون غرض السائل ، السؤال عن تغسيل العضوين المقطوعين ، فأمر ( عليه السلام ) بغسلهما ، لاشتمالهما على العظم ، وان أبينا من الحي.

فإنّ الشهيد ، وجماعة ، قالوا بوجوب غسل العضو ذي العظم [١] ،


٥ ـ المناقب لابن شهرآشوب ج ١ ص ١٤٦.

[١] ليس في المصدر.

الباب ـ ٤٢

١ ـ كتاب عاصم بن حميد ص ٣٢ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦٤ ح ٢.

[١] قال في مفتاح الكرامة ج ١ ص ٢٤٥ : وأوجب غسله في التذكرة والذكرى

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست