نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 317
عن يونس ، قال قلت لحريز يوما : يا أبا عبد الله
، كم يجزيك أن تمسح من شعر رأسك في وضوئك للصلاة ؟ قال : بقدر ثلاث أصابع ،
وأومى بالسبابة والوسطى والثالثة ، وكان يونس يذكر عنه فقها كثيرا.
قال في البحار
: يدل على أن حريزا كان يرى المسح بمقدار ثلاث أصابع واجبا ، ويحتمل أن يكون مراده الاجزاء في الفضل.
٧١٠ / ٢ ـ
الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن الحسن بن عليّ العسكري ،
عن أبي عبد الله محمّد بن زكريّا البصري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن
أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر
( عليهما السلام ) يقول : « ليس على النساء أذان ... الى أن قال : ولا
تمسح كما
يمسح الرجل [١] ، بل عليها ان
تلقي الخمار عن موضع مسحها [٢] ، في صلاة الغداة والمغرب ، وتمسح عليه في سائر الصلاة ، تدخل اصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقى عنها خمارها ».
٧١١ / ٣ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليهم السلام ) كان يمسح برأسه مرّة
واحدة.