responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 318

٢٣ ـ ( باب وجوب المسح على الرجلين ، وعدم اجزاء غسلهما في الوضوء )

  ٧١٢ / ١ ـ دعائم الإِسلام : قوله تعالى ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) [١] بالكسر قراءة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وكذلك قال أبو جعفر ( عليه السلام ) [٢] وقد سئل عن المسح على الرجلين ، فقال : « به نطق الكتاب [٣] ، وقال : لما أوجب الله التيمم على من لم يجد الماء ، جعل التيمم مسحا على عضوي الغسل ، وهما الوجه واليدان ، وأسقط عضوي المسح وهما الرأس والرجلان » في حديث طويل ذكره.

  ٧١٣ / ٢ ـ الكراجكي في كنز الفوائد : قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ما نزل القرآن الاّ بالمسح ».

وقال ابن عباس : نزل القرآن بغسلين ومسحين.

  ٧١٤ / ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن غالب بن الهذيل ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ... ) [١] على الخفض هي أم على الرفع ؟ فقال


الباب ـ ٢٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٨.

[٢] في المصدر : على قراءة من قرأ : وأرجلكم ، خفضاً فجعل ذلك نسقاً على مسح الرأس ، وهي قراءة أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) ومن وافقهم من قراء العامة ، ولذلك قال أبو جعفر محمّد بن علي (ص).

[٣] وفيه : القرآن.

٢ ـ كنز الفوائد ص ٦٩ ، والبحار ج ٨٠ ص ٢٩٩ ح ٦٠.

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠١ ح ٦٠ وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٣ والتهذيب ج ١ ص ٧٠ ح ٣٧ ، والبحار ج ٨٠ ص ٢٨٥ ح ٣٧.

[١] المائدة ٥ : ٦.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست