نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 262
( صلى الله عليه وآله ) : نهى عن الغائط فيه ـ أي في الماء القائم ـ وفي النهر [١] ، وعلى شفير
البئر يستعذب من مائها ، وتحت الشجرة المثمرة ، وبين القبور ، وعلى الطرق والأفنية ، وأن يبول الرجل قائما.
٥٤٦ / ٣ ـ
سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار ـ نقلا عن محاسن البرقي ـ عن الباقر (
عليه السلام ) ، قال : « من تخلى على قبر ، أو بال قائماً ، أو بال في ماء
قائماً ، أو مشى في خراب واحد ، أو شرب قائماً ، أو خلا في بيت واحداً [١] ، أو بات على قبر [٢] فأصابه شيء من الشيطان ، لم يدعه الاّ أن يشاء الله ، وأسرع ما يكون الشيطان الى الانسان وهو على بعض هذه الحالات ».
٥٤٧ / ٤ ـ
البحار عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم : أول حد من حدود الصلاة هو
الاستنجاء ، وهو أحد عشر ، لا بد لكل الناس من معرفتها واقامتها وذلك من
آداب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الى أن قال : ولا يتوضأ على شط نهر
جار ، والعلّة في ذلك أن في الأنهار سكاناً من الملائكة ، ولا في [١] ماء راكد ، والعلّة فيه أنه ينجسه ويقذره ويأخذ المحتاج [٢] فيتوضأ منه ، ويصلّي به ولا يعلم ، أو يشربه أو يغتسل به [ ولا بين القبور ، والعلّة فيه أن المؤمنين يزورون
قبورهم