responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 262

( صلى الله عليه وآله ) : نهى عن الغائط فيه ـ أي في الماء القائم ـ وفي النهر [١] ، وعلى شفير البئر يستعذب من مائها ، وتحت الشجرة المثمرة ، وبين القبور ، وعلى الطرق والأفنية ، وأن يبول الرجل قائما.

  ٥٤٦ / ٣ ـ سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار ـ نقلا عن محاسن البرقي ـ عن الباقر ( عليه السلام ) ، قال : « من تخلى على قبر ، أو بال قائماً ، أو بال في ماء قائماً ، أو مشى في خراب واحد ، أو شرب قائماً ، أو خلا في بيت واحداً [١] ، أو بات على قبر [٢] فأصابه شيء من الشيطان ، لم يدعه الاّ أن يشاء الله ، وأسرع ما يكون الشيطان الى الانسان وهو على بعض هذه الحالات ».

  ٥٤٧ / ٤ ـ البحار عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم : أول حد من حدود الصلاة هو الاستنجاء ، وهو أحد عشر ، لا بد لكل الناس من معرفتها واقامتها وذلك من آداب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الى أن قال : ولا يتوضأ على شط نهر جار ، والعلّة في ذلك أن في الأنهار سكاناً من الملائكة ، ولا في [١] ماء راكد ، والعلّة فيه أنه ينجسه ويقذره ويأخذ المحتاج [٢] فيتوضأ منه ، ويصلّي به ولا يعلم ، أو يشربه أو يغتسل به [ ولا بين القبور ، والعلّة فيه أن المؤمنين يزورون قبورهم


[١] زاد في المصدر : وعلى شفيره ، ..

٣ ـ مشكاة الأنوار ص ٣١٨ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٨٢ ح ٣٠.

[١] في المصدر : وحده.

[٢] في المصدر والبحار : غمر والغمر : ريح اللحم وما يعلق باليد من دسمه لسان العرب ج ٥ ص ٣٢ ، غمر ).

٤ ـ البحار ج ٨٠ ص ١٩٤ ح ٥٣.

[١] في المخطوط : ولا ما في ماء راكد ، والصحيح ما ورد في البحار كما في المتن.

[٢] في البحار : فيأخذ المحتاج منه ..

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست