نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 261
١١ ـ (
باب كراهة الاستنجاء باليمين إلاّ لضرورة ، وكذا مسّ الذكر باليمين وقت البول )
٥٤٢ / ١ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول
الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « الاستنجاء باليمين من الجفاء ».
٥٤٣ / ٢ ـ المقنع : ولا تستنج بيمينك فانه من الجفاء.
١٢ ـ (
باب كراهة الجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الانهار والآبار والطرق النافذة
وتحت الأشجار المثمرة وقت وجود الثمر ، وعلى أبواب الدور وأفنية المساجد ،
ومنازل النزّال ، والحدث قائماً. وأنه لا يكره ذلك في غير مواضع النهى )
٥٤٤ / ١ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : نهى رسول
الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها ، او
شط نهر يستعذب منه ، أو تحت شجرة مثمرة.
٥٤٥ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله
الباب ـ ١١
١ ـ الجعفريات ص ١٧.
٢ ـ المقنع ص ٣.
الباب ـ ١٢
١ ـ الجعفريات ص ١٥.
٢ ـ دعائم الإِسلام ج
١ ص ١٠٤ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٢ ح ٥١.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 261