نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 221
او بغل او شاة او بقرة ، فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، ما لم يقع فيه كلب أو وزغ أو فأرة ».
٤١٢ / ٢ ـ
الصدوق في الهداية : وكل ما يؤكل لحمه ، فلا بأس بالوضوء ممّا شرب منه ،
وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « كلّ شيء يجتر ، فسؤره حلال ،
ولعابه حلال ».
٤١٣ / ٣ ـ
الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) :
لا بأس بسؤر ما أكل لحمه ».
٤ ـ (
باب كراهة سؤر الجلال )
٤١٤ / ١ ـ الصدوق في المقنع : قال ابو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا تشرب من ألبان [١] الابل الجلاّلة [٢] ، وان أصابك شيء من عرقها فاغسله ».
٥ ـ (
باب طهارة سؤر الجنب )
٤١٥ / ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ان تغتسل المرأة وزوجها من اناء واحد.
٢ ـ الهداية ص ١٣
باب المياه ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٣ ح ٥.