نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 222
٤١٦ / ٢ ـ وفيه : واذا
دخلت الحمام فاغتسلت ، وأصاب جسدك جنباً أو غيره ، فلا بأس.
٤١٧ / ٣ ـ
الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه
جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : «
لا بأس بعرق الحائض
والجنب ».
٦ ـ (
باب طهارة سؤر الحائض ، وكراهة الوضوء من سؤرها ، إذا لم تكن مأمونة )
٤١٨ / ١ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه
جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن
يتوضأ بسؤر الحائض ».
٤١٩ / ٢ ـ
دعائم الاسلام : رخصوا ( عليهم السلام ) ، في عرق الجنب والحائض يصيب
الثوب ، وكذلك رخصوا في الثوب المبلول يلصق بجسد الجنب والحائض.
٤٢٠ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا تتوضأ بفضل الجنب والحائض.
قلت : يحمل على
الكراهة مطلقاً ، واذا كانت المرأة غير مأمونة ، كما في الاصل.
٢ ـ المصدر السابق ص
١٣ باب الغسل.
٣ ـ الجعفريات ص ٢٢.
الباب ـ ٦
١ ـ الجعفريات ص ٢٣.
٢ ـ دعائم الإِسلام
ج ١ ص ١١٧ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ١١٨ ح ٨.
٣ ـ المقنع ص ١٣.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 222