نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 201
١٣ ـ (
باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرّد الملاقاة من غير تغيير وحكم النزح )
٣٥٠ / ١ ـ
الصدوق في المقنع : وان وقع فيها ـ أي في البئر ـ زنبيل من عذرة ، رطبة أو
يابسة أو زنبيل من سرقين ، فلا بأس بالوضوء منها ، وليس عليك ان تنزح منها
شيئاً.
٣٥١ / ٢ ـ
وفيه : وروى عبد الكريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال في
بئر استسقى منها فتوضأ به ، وغسل به الثياب ، وعجن به ، ثم علم أنه كان
فيها ميتة : انه لا بأس به ولا يغسل منه الثوب ولا تعاد منه الصلاة.
٣٥٢ / ٣ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : وكلّ بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف ، في
مثلها ، فسبيلها سبيل الماء الجاري ، الاّ ان يتغير لونها ، وطعمها ،
ورائحتها.
قلت : لم ينقل
القول باشتراط الكريّة في ماء البئر الا عن البصروي [١] من القدماء ، فلا يجوز الاعتماد على هذا الخبر ، وان
كان
الباب ـ ١٣
١ ـ المقنع ص ١٠
٢ ـ المصدر السابق ص
١١.
٣ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٥ باب المياه وشربها ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.
[١] البصروي : ابو الحسن محمد
بن محمد ، فقيه فاضل من تلامذة الشريف المرتضى « قدس سره » له مصنفات منها :
المعتمد ، المفيد في التكليف ، ديوان شعر ، قال في المدارك ـ بعد نقل قوله
في ماء البحر ـ : انه من قدمائنا ( رياض العلماء ج ٥ ص ١٥٨ ).
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 201