responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 200

١١ ـ ( باب وجوب اجتناب الإِناءين إذا كان أحدهما نجساً واشتبها )

  ٣٤٦ / ١ ـ قد تقدّم عن الصادق والرضا ( عليهما السلام ) الأمر بإهراقهما إذا نجس أحدهما واشتبها.

١٢ ـ ( باب عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة ولا عند الضرورة وجواز استعماله حينئذ في الأكل والشرب خاصة )

  ٣٤٧ / ١ ـ قد تقدّم عن فقه الرضا ( عليه السلام ) قوله في الماء النجس : « ولم يجز استعماله ، فان لم يوجد غيره استعمله ».

  ٣٤٨ / ٢ ـ وفيه : ولا تشرب إذا يوجد غيره ، ولا تشرب ولا تستعمل إلا في وقت الضرورة ، وليتيمم ، وكلّ ماء تغير فحرم التطهير به ، جاز شربه في وقت الضرورة.

  ٣٤٩ / ٣ ـ المقنع : فان ولغ [١] كلب في اناء ، أو شرب منه ، أهريق الماء


الطوسي ص ٥١٢ رجال النجاشي ص ٢٦٨ ).

الباب ـ ١١

١ ـ تقدم في الباب ٨ ح ٣.

الباب ـ ١٢

١ ـ تقدم في الباب ٨ ح ١.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥.

٣ ـ المقنع ص ١٢.

[١] في المصدر : وقع.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست