responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 84
في حال قرائته، ويثني رجليه في حال ركوعه) [1] [2]. (71) وروى منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (لا يقرء في المكتوبة أقل من سورة ولا أكثر) [3] [4]. (72) وروى علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: (فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة) [5] [6]. (73) وروى الحلبي في الصحيح مثله سواء [7]. (74) وروى علي بن يقطين في الصحيح قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام

[1] التهذيب: 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون حديث 113، وليس من قوله (ويتربع الخ) في هذا الحديث.
[2] هذه الرواية دلت على ما دلت عليه الاولى من بيان هيئة المصلى جالسا، الا أن فيها زيادة أمرين. أحدهما: جواز صلاة النافلة جالسا وان كان مختارا، والثانى إذا صلى جالسا استحب له أن يجعل كل ركعتين مكان ركعة، مع انه يسلم على كل ركعتين جالسا، لكنه يجعلهما في حساب العدد كذلك (معه).
[3] الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب قراءة القرآن، حديث 12.
[4] هذه الرواية تدل على ثلاثة أشياء، الاول: وجوب السورة في المكتوبة. الثاني: عدم جواز التبعيض فيها. الثالث: تحريم القرآن بين سورتين في كل ركعة. ويصدق القرآن بقراءة بعض سورة اخرى، وان لم يكملها (معه).
[5] التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الاحدى وخمسين ركعه وترتيبها والقراءة. حديث 27 و 28.
[6] لا يعارض هذان الحديثان ما تقدمهما، لجواز حملهما على الضرورة، لضيق الوقت والمرض، أو جهل السورة وعدم امكان التعلم (معه).
[7] التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الاحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة، حديث 29، ولفظ الحديث: (لا بأس أن يقرء الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الاولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا). [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست