responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 70
الاخرة) [1] [2]. (23) وقال الصادق عليه السلام: (مكنوا الاوقات) [3] [4]. (24) وقال عليه السلام: (لئن تصليها في وقت العصر خير لك من أن تصليها قبل

[1] التهذيب: 2، باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها، حديث 5.
[2] وجه الجمع بين هذه الروايات أن يحمل ما فيه الاشتراك على ما بعد الاختصاص ليوافق الروايات الواردة بالامرين. وذلك لان الاختصاص المذكور ليس له قدر معين وحد لا يجوز تعديه، بل قد يزيد وينقص باعتبار حال الصلاة الواقعة فيه هيأتها في الكمية والكيفية، وباعتبار حال المصلى في بطؤ الحركات وسرعتها، وتطويل القراءة والاذكار وقصرها، وباعتبار الاحوال المانعة للمصلى عن استيفاء الافعال. فلما كان الاختصاص في الاحاديث الدالة عليه، لاحد له ولا مقدر، عبر عنه بالاشتراك في الاحاديث الاخرى. فالاحاديث معا دلت على معنى واحد وان اختلفت العبارات. وأما الحديث الذى فيه ان الوقت وقتان، وقت من له عذر، ووقت من لا عذر له فيحمل على الفضيلة لا الاجزاء، ليوافق الروايات الاخرى الدالة على اتحاد الوقت. وأما الحديث المختص بالمغرب من انها ليست ذات وقتين، فمحمول على تأكيد الاستعجال بها وكراهية تأخيرها عن أول الوقت الممكن فيه فعلها جمعا بينه وبين الاحاديث الدالة على انها كغيرها من الصلوات. وصح العمل بمجموع الاحاديث، ولم يترك شئ منها (معه).
[3] المهذب البارع، كتاب الصلاة، قال في بيان موارد جواز تأخير الصلاة عن أول وقتها ما هذا لفظه: (من كان في يوم غيم أو محبوسا أخر احتياطا - إلى أن قال: - لقول الصادق عليه السلام: (مكنوا الاوقات الخ).
[4] الامر للوجوب، ومعنى التمكين هو تحقيق الوقت، ليصير من الامكان الوقوعى لا من الامكان العقلي الذى هو استواء الطرفين. فيصير المعنى، لا تصلوا ما لم يحصل لكم العلم اليقيني بدخول الوقت. وفيه دلالة على ان الظن بدخول الوقت لا يكفى في صحة الصلاة مع التمكن من العلم (معه). [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست